الفصل الرابع : في لواحق البيع
وهي خمسة :
الأول : النقد والنسيئة .
من ابتاع مطلقا ، فالثمن حال ، كما لو شرط تعجليه ، ولو شرط
التأجيل مع تعيين المدة صح ، ولو لم يعين بطل . وكذا لو عين أجلا
شرح
قطع بملكه بالعقد من اختصاصه بالخيار ( 1 ) وظاهر أبي علي توقف الملك على انقضاء
الخيار ( 2 ) والأكثر على انتقاله بنفس العقد انتقالا متزلزلا قابلا للفسخ في مدة
الخيار ، وهو مذهب المصنف ( 3 ) والعلامة ( 4 ) وفخر المحققين ( 5 ) وظاهر كلام الشيخ
في الخلاف كون انقضاء الخيار كاشفا ( 6 ) .
وتظهر فائدة الخلاف في مسائل :
( أ ) في الشفعة ، فعلى عدم الانتقال لا يؤخذ إلا بعد الخيار ، وعلى الانتقال يجوز
من حين العقد .
( ب ) جريانه في حول الزكاة لو كان زكويا بعد الخيار على الأول ، وبعد العقد
على الثاني .
( ج ) لو فسخ المشتري وقد حصل للمبيع نماء ، كان للبايع على الأول وللمشتري على الثاني
هامش
( 1 ) الخلاف : في الخيارات ، قال في مسألة 29 : وإن كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البايع
عن الملك بنفس العقد لكنه لم ينتقل إلى المشتري حتى يقتضي الخيار فإذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول .
( 2 ) لم أعثر على فتواه ( 3 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 4 ) المختلف : في الخيار ص 171 س 37 قال : والحق أن الملك ينتقل إلى المشتري بنفس العقد
انتقالا متزلزلا الخ .
( 5 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ، كتاب المتاجر في أحكام الخيار ، ص 488 .
( 6 ) تقدم آنفا .