تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
ولو اشترى ما يفسد ليومه ، ففي رواية يلزم البيع إلى الليل ، فإن لم يأت بالثمن فلا بيع له . السادس : خيار الرؤية . وهو يثبت في بيع الأعيان الحاضرة من غير مشاهدة ، ولا يصح حتى بذكر الجنس والوصف ، فإن كان موافقا لزم ، وإلا كان للمشتري الرد ، وكذا لو لم يره البايع واشترى بالوصف ، كان الخيار للبايع لو كان بخلاف الصفة . وسيأتي خيار العيب إن شاء الله تعالى .
شرح
( ج ) لو قبض الثمن أو قبض بعض المبيع كان الخيار للبايع ثابتا في الجميع . ( د ) لو قبض المشتري السلعة لم يطرد الحكم ، بشرط كون القبض بإذن البايع ، ولو قبضها من غير إذنه لم يكن به اعتبار وكان كما لو لم يقبض . ( ه‍ ) لو أحضر المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البايع ، قال العلامة : لم يجز له الفسخ ، لزوال سببه ( 1 ) ويحتمل ثبوته لوجود المقتضي . قال طاب ثراه : لو اشترى ما يفسد في يومه ، ففي رواية يلزمه البيع إلى الليل ، فإن لم يأت بالثمن فلا بيع له . أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه محمد بن يعقوب مرفوعا إلى محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد في يومه ، ويتركه حتى يأتي بالثمن ، فإن جاء فيه فيما بينه وبين الليل بالثمن ، وإلا فلا بيع له ( 2 ) وعليها عمل الأصحاب ، لكنها مرسلة ، فلعله أشار إليها عن ترددها ،
هامش
( 1 ) التذكرة : ج 1 في خيار تأخير الثمن ص 523 س 29 قال : ( ب ) لو مضى ثلاثة أيام فما زاد ولم يفسخ البايع البيع واحضر المشترط الثمن ومكنه منه ، سقط الخيار لزوال المقتضي لثبوته الخ . ( 2 ) الفروع : ج 5 كتاب المعيشة باب الشرط والخيار في البيع ص 172 الحديث 15
المهذب البارع — صفحة 383 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي