تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
وأما الأحكام : فمسائل : الأولى : خيار المجلس يختص البيع دون غيره . الثانية : التصرف يسقط خيار الشرط . الثالثة : الخيار يورث ، مشروطا كان أو لازما بالأصل .
الرابعة : المبيع يملك بالعقد ، وقيل : به وبانقضاء الخيار وإذا كان الخيار للمشتري ، جاز له التصرف ، وإن لم يوجب البيع على نفسه . الخامسة : إذا تلف المبيع قبل قبضه ، فهو من مال البايع ، وكذا بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري ما لم يفرط ، ولو تلف بعد ذلك كان من المشتري السادسة : لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها ، كان له الخيار فيها أجمع إن لم يكن على الوصف .
شرح
لضعفها بسبب الإرسال ، لكنها مؤيدة بعمل الأصحاب . واستقرب الشهيد إطراد الحكم في كلما يتسارع إليها الفساد عند خوف ذلك ولا يتقيد بالليل ، ويكفي في الفساد نقص الوصف وقلة الرغبة كما في الخضراوات واللحم والرطب والعنب ، وهل ينزل خوف فوات السوق منزلة الفساد ؟ فيه نظر ينشأ من تطرق الضرر بنقص السعر ، ومن اقتضاء العقد اللزوم والتفريط من البايع بترك اشتراط النقد ( 1 ) . قال طاب ثراه : المبيع يملك بالعقد ، وقيل : به وبانقضاء الخيار . أقول : ظاهر الشيخ أن المشتري يملك ب انقضاء الخيار ، لا بنفس العقد ( 2 ) وربما
هامش
( 1 ) إلى هنا كلام الشهيد في الدروس ، لاحظ كتاب الخيار : ص 362 س 11 قال : وخامسها خيار ما يفسد المبيت الخ . ( 2 ) النهاية : باب الشرط في العقود ، ص 385 س 10 قال : فإذا باع فلا ينعقد البيع إلا بعد أن يفترق البيعان الخ .
المهذب البارع — صفحة 384 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي