وأما الأحكام : فمسائل :
الأولى : خيار المجلس يختص البيع دون غيره .
الثانية : التصرف يسقط خيار الشرط .
الثالثة : الخيار يورث ، مشروطا كان أو لازما بالأصل .
الرابعة : المبيع يملك بالعقد ، وقيل : به وبانقضاء الخيار وإذا كان
الخيار للمشتري ، جاز له التصرف ، وإن لم يوجب البيع على نفسه .
الخامسة : إذا تلف المبيع قبل قبضه ، فهو من مال البايع ، وكذا بعد
قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري ما لم يفرط ، ولو تلف بعد ذلك كان
من المشتري
السادسة : لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها ، كان له
الخيار فيها أجمع إن لم يكن على الوصف .
شرح
لضعفها بسبب الإرسال ، لكنها مؤيدة بعمل الأصحاب . واستقرب الشهيد إطراد
الحكم في كلما يتسارع إليها الفساد عند خوف ذلك ولا يتقيد بالليل ، ويكفي في
الفساد نقص الوصف وقلة الرغبة كما في الخضراوات واللحم والرطب والعنب ،
وهل ينزل خوف فوات السوق منزلة الفساد ؟ فيه نظر ينشأ من تطرق الضرر
بنقص السعر ، ومن اقتضاء العقد اللزوم والتفريط من البايع بترك اشتراط النقد ( 1 ) .
قال طاب ثراه : المبيع يملك بالعقد ، وقيل : به وبانقضاء الخيار .
أقول : ظاهر الشيخ أن المشتري يملك ب انقضاء الخيار ، لا بنفس العقد ( 2 ) وربما
هامش
( 1 ) إلى هنا كلام الشهيد في الدروس ، لاحظ كتاب الخيار : ص 362 س 11 قال : وخامسها
خيار ما يفسد المبيت الخ .
( 2 ) النهاية : باب الشرط في العقود ، ص 385 س 10 قال : فإذا باع فلا ينعقد البيع إلا بعد أن يفترق البيعان الخ .