تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
شرح
( أ ) أن يكون المبيع معينا فلا يطرد الحكم إلى ما يشترى في الذمة . ( ب ) أن لا يحصل قبض لأحد العوضين ، فلو قبض أحدهما لم يطرد الحكم ، ولو ظهر استحقاق المقبوض ، فكلا قبض ، أما المردود بالعيب ، فالأقرب عدم الفسخ فيه ، لحصول القبض في الجملة ، وفسخ القبض أمر طارئ . ( ج ) أن يكون الثمن حالا ، فلو كان الثمن مؤجلا فأخره بعد الحلول لم يطرد الحكم . ( د ) لو قبض المبيع بطل الخيار ، وللشيخ قول بجواز الفسخ للبايع مع تعذر قبض الثمن ( 1 ) وقواه الشهيد ( 2 ) . فروع ( أ ) لو قبضه المشتري ثم تلف ، كأن تلف منه في الثلاثة وبعدها ، لانتقال الضمان إليه بالقبض ، وللشيخ قول : أنه من مال البايع إذا تلف بعد الثلاثة ( 3 ) ، وهو نادر . ( ب ) لم يفرق الأكثر بين الحيوان وغيره في مدة التربص ، وقال الصدوق في المقنع : تمتد في الأمة إلى شهر ، فإن جاء بالثمن ، وإلا فلا بيع له ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 فصل في حكم بيع ما لم يقبض ص 120 س 12 قال : فإذا كان الثمن حالا إلى أن قال : وكان للبايع مطالبته يرد المبيع إلى يده لأن له حق الحبس الخ . ( 2 ) لم أعثر عليه . ( 3 ) المختلف : في الخيارات ص 173 س 12 قال : تذنيب ، لو قبضه المشتري ثم تلف إلى أن قال : وإن هلك بعدها فكلام الشيخ يشعر بأنه من مال البايع الخ . ( 4 ) لم أعثر في المقنع ، وقال في المختلف : في الخيارات ص 173 س 18 قال : وقال الصدوق في المقنع : إذا اشترى رجل من رجل جارية الخ .