شرح
( أ ) أن يكون المبيع معينا فلا يطرد الحكم إلى ما يشترى في الذمة .
( ب ) أن لا يحصل قبض لأحد العوضين ، فلو قبض أحدهما لم يطرد الحكم ، ولو
ظهر استحقاق المقبوض ، فكلا قبض ، أما المردود بالعيب ، فالأقرب عدم الفسخ
فيه ، لحصول القبض في الجملة ، وفسخ القبض أمر طارئ .
( ج ) أن يكون الثمن حالا ، فلو كان الثمن مؤجلا فأخره بعد الحلول لم يطرد
الحكم .
( د ) لو قبض المبيع بطل الخيار ، وللشيخ قول بجواز الفسخ للبايع مع تعذر قبض
الثمن ( 1 ) وقواه الشهيد ( 2 ) .
فروع
( أ ) لو قبضه المشتري ثم تلف ، كأن تلف منه في الثلاثة وبعدها ، لانتقال
الضمان إليه بالقبض ، وللشيخ قول : أنه من مال البايع إذا تلف بعد الثلاثة ( 3 ) ،
وهو نادر .
( ب ) لم يفرق الأكثر بين الحيوان وغيره في مدة التربص ، وقال الصدوق في
المقنع : تمتد في الأمة إلى شهر ، فإن جاء بالثمن ، وإلا فلا بيع له ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 فصل في حكم بيع ما لم يقبض ص 120 س 12 قال : فإذا كان الثمن حالا إلى أن
قال : وكان للبايع مطالبته يرد المبيع إلى يده لأن له حق الحبس الخ .
( 2 ) لم أعثر عليه .
( 3 ) المختلف : في الخيارات ص 173 س 12 قال : تذنيب ، لو قبضه المشتري ثم تلف إلى أن قال :
وإن هلك بعدها فكلام الشيخ يشعر بأنه من مال البايع الخ .
( 4 ) لم أعثر في المقنع ، وقال في المختلف : في الخيارات ص 173 س 18 قال : وقال الصدوق في
المقنع : إذا اشترى رجل من رجل جارية الخ .