تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه ، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال : آتيك غدا إن شاء الله ، فسرق المتاع ، من مال من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله ( 1 ) وهو اختيار القاضي ( 2 ) والتقي ( 3 ) وسلار ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) واختاره المصنف ( 6 ) . ( ج ) أنه من ضمان البايع ، إلا أن يكون البايع عرض التسليم على المبتاع ولم يتسلمه فيكون التلف من المبتاع حينئذ ، قاله ابن حمزة ( 7 ) . تنبيه واعلم أن لهذا الخيار الذي ذكرنا أحكامه ، شروطا :
هامش
( 1 ) الفروع : ج 5 كتاب المعيشة باب الشرط والخيار في البيع ص 171 الحديث 12 . ( 2 ) المهذب : ج 1 في خيار الغبن ص 361 س 11 قال : وروى أصحابنا إلى أن قال : فإن لم يأت به في ذلك بطل البيع . ( 3 ) الكافي : فصل في عقد البيع ، ص 353 س 9 قال : فإن لم يعين وقتا إلى أن قال : فإن هلك المبيع في مدة الثلاثة الأيام فهو من مال المبتاع وبعدهن من مال البايع الخ . ولا يخفى أن الظاهر أن هذه العبارة خلاف مقصود المصنف ، فتأمل . ( 4 ) المراسم : ذكر البيوع ، ص 172 س 4 قال : فإن أخره إلى أن قال : وإن هلك في الثلاثة فهو من مال المبتاع الخ . ( 5 ) السرائر : باب الشرط في العقود ص 221 س 12 قال : فإذا باع الإنسان إلى أن قال بعد أسطر : والذي يقوى في نفسي ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر الخ . ( 6 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 7 ) الوسيلة : فصل في بيان بيع الأعيان المرثية ص 239 س 12 قال : وإن لم يتقابضا إلى أن قال : إلا أن يكون عرض للتسليم ولم يتسلم المبتاع الخ .
المهذب البارع — صفحة 381 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي