شرح
تنبيه
واعلم أن في قولنا : لعود الملك إليه في الإجارة عند الفسخ في الحال - وإن
وجب عليه الصبر إلى انقضائها - فوائد :
( أ ) صحة عتقه عن الكفارة أن لو كان عبدا .
( ب ) يملك الفاسخ ما يتجدد به من حمل أو ثمرة .
( ج ) تملكه كسبه الذي لا يتعلق به الإجارة ، كالالتقاط .
( د ) جواز استخدامه ليلا .
( ه ) وجوب تجهيزه عليه لو مات .
( و ) وجوب الإنفاق عليه .
( ز ) انتقال الضمان إليه بالفسخ .
ولو صبر عن الفسخ في الحال ، كانت هذه الأحكام ثابتة في حق الغابن .
المقام الرابع : في شرائط هذا الخيار ، وهي ثلاثة :
( أ ) ثبوته وقت العقد .
( ب ) جهالة المغبون .
( ج ) أن يكون التفاوت مما لم تجر العادة بالتساهل فيه ، ولا حد له عندنا ، بل
يرجع إلى العادة في عرف المعاملة ، ولا يسقط ببذل الغابن التفاوت ، ولا ببذل
الزبون ، ولا بالتصرف .
تنبيه
المواضع التي لا يسقط الرد فيها بالتصرف أربعة :
( أ ) خيار الغبن .
( ب ) حلب المصراة .
( ج ) وطء الأمة المردودة بعيب الحبل .