تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
شرح
تنبيه واعلم أن في قولنا : لعود الملك إليه في الإجارة عند الفسخ في الحال - وإن وجب عليه الصبر إلى انقضائها - فوائد : ( أ ) صحة عتقه عن الكفارة أن لو كان عبدا . ( ب ) يملك الفاسخ ما يتجدد به من حمل أو ثمرة . ( ج ) تملكه كسبه الذي لا يتعلق به الإجارة ، كالالتقاط . ( د ) جواز استخدامه ليلا . ( ه‍ ) وجوب تجهيزه عليه لو مات . ( و ) وجوب الإنفاق عليه . ( ز ) انتقال الضمان إليه بالفسخ . ولو صبر عن الفسخ في الحال ، كانت هذه الأحكام ثابتة في حق الغابن . المقام الرابع : في شرائط هذا الخيار ، وهي ثلاثة : ( أ ) ثبوته وقت العقد . ( ب ) جهالة المغبون . ( ج ) أن يكون التفاوت مما لم تجر العادة بالتساهل فيه ، ولا حد له عندنا ، بل يرجع إلى العادة في عرف المعاملة ، ولا يسقط ببذل الغابن التفاوت ، ولا ببذل الزبون ، ولا بالتصرف . تنبيه المواضع التي لا يسقط الرد فيها بالتصرف أربعة : ( أ ) خيار الغبن . ( ب ) حلب المصراة . ( ج ) وطء الأمة المردودة بعيب الحبل .