شرح
( ج ) أن لا يكون لازما ، فله الرد .
البحث الثاني : أن يكون التصرف واردا على المنافع ، وفيه مسائل :
( أ ) أن يكون لازما كالإجارة ، فيمنع من الرد .
( ب ) أن لا يكون لازما كالعارية ، لم يمنع من الرد قطعا .
( ج ) لو لم يعلم بالغبن أو ثبوته حتى انقضت مدة الإجارة كان له الرد .
والضابط أنه كلما حصل تراخ بعلم واختبار ، سقط الخيار ، لكونه على الفور .
الفصل الثاني : أن يكون التصرف من الآخر في عوضه ، أي من الغابن فيما صار
إليه من المغبون ، كأن يشتري رخيصا ويتصرف فيه ، فهذا التصرف لا يسقط خيار
الغبن مطلقا .
وفي تفصيله قسمان ، لأن التصرف إما أن يرد على العين ، أو المنافع .
( القسم الأول ) وفيه مسألتان :
( أ ) أن يكون لازما ، فللمغبون القيمة ، للحيلولة ، سواء كان العقد الأول واردا
على العين أو في الذمة .
( ب ) أن لا يكون لازما ، فللمغبون إلزامه بالفسخ ليعيد العين ، وإن عاند فسخ
المغبون ، وكذا له الفسخ وإن لم يعاند .
( القسم الثاني ) أن يكون تصرفه واردا على المنافع ، وفيه مسألتان :
( أ ) أن يكون لازما كالإجارة ، فللمغبون الفسخ وتملك العين ، وعليه الصبر إلى
انقضاء مدة الإجارة مجانا ، وهل يجب عليه رد العوض عاجلا ؟ يحتمل ذلك ، لعود
الملك إليه بالفسخ ، وعدمه لعدم انتفاعه بالفسخ ، فله الانتفاع بالعوض ، والأول
أقوى ، وإن قال : أنا أصبر إلى انقضاء مدة الإجارة وأفسخ ، منع ، لأنه على الفور ،
ويحتمل إجابته لأن التأخير لعذر .
( ب ) أن لا يكون لازما كالإعارة ، فللمغبون الفسخ واستعادة العين .