تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
الفصل الثاني : في البيع وآدابه أما البيع : فهو الإيجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدر . وله شروط : الأول : يشترط في المتعاقدين كمال العقل والاختيار ، وأن يكون البايع مالكا أو وليا كالأب والجد للأب والحاكم وأمينه والوصي ، أو
شرح
الفصل الثاني : في البيع وآدابه أما البيع فهو الإيجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدر . فقوله : ( الإيجاب والقبول ) كالجنس ، ويخرج بهما انتقال عين لا بإيجاب وقبول ، كالإرث وكالعين المأخوذة بالشفعة ، ويشمل ساير العقود ، والبواقي كالفصول يخرج غير البيع من العقود ، فقوله : " اللذان ينتقل بهما العين " احترازا عن إيجاب وقبول لا يوجبان نقل عين ، بل يملكان ولاية كالوصية والنكاح ، أو نقل منفعة كالإجارة ، وقوله : " المملوكة " احترازا من انتقال عين غير مملوكة بإيجاب كالوصية بالكلب على القول بعدم بيعه ، وقوله " بعوض مقدر " احترازا عن انتقال عين مملوكة بعوض غير مقدر كالهبة التي شرط فيها مطلق العوض . هذا مفهوم الحد ، وفيه نظر ، لأنه يدخل فيه الهبة التي شرط فيها عوض مقدر ، فلا بد من ضم قيد ، وهو قوله : بعوض مقدر لازم له ، أي لماهية العقد ، فإن التقدير في الهبة ليس من لوازمه ، وهو من لوازم عقد البيع .
المهذب البارع — صفحة 355 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي