تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
الخامسة : جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها ، وإلا فهي حلال . السادسة : الولاية من العادل جائزة ، وربما وجبت ، وعن الجائر محرمة إلا مع الخوف ، نعم لو تيقن التخلص من المآثم والتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت . ولو أكره لا مع ذلك أجاب دفعا للضرر وينفذ أمره ولو كان محرفا ، إلا في قتل المسلم .
شرح
وكذا المصنف فإنه منع في النافع ( 1 ) وأجاز في الشرايع ( 2 ) واختار العلامة المنع ( 3 ) لصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو مساكين ، وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه ؟ قال : لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه ( 4 ) وهي مقطوعة ، وفصل بعض الناس فقال : إن كان المالك قال له : اصرف هذا إذا أخرجه ، لم يجز ، وإن قال له : ضعه جاز ، وليس بشئ ، والعلامة في المختلف قال مسألة : من دفع إلى غيره مالا ليضعه في المحاويج ( 5 ) فجعل موضوع المسألة ، الوضع ، فلا تفاوت بين اللفظين .
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 2 ) الشرايع : كتاب التجارة ، مسائل ، الثالثة ، قال : وإن أطلق جاز أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة . ( 3 ) المختلف : كتاب التجارة ص 165 س 9 قال : مسألة من دفع مالا إلى غيره ، ليضعه في المحاويج إلى أن قال : والأقرب ما ذكره في المبسوط . ( 4 ) التهذيب : ج 6 ( 93 ) باب المكاسب ص 352 الحديث 121 . ( 5 ) المختلف : كتاب التجارة ص 165 س 9 قال : مسألة من دفع مالا إلى غيره ، ليضعه في المحاويج إلى أن قال : والأقرب ما ذكره في المبسوط .