السادس : الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات وتكفينهم
وحملهم ودفنهم ، والرشا في الحكم ، والأجرة على الصلاة بالناس ،
والقضاء ، ولا بأس بالرزق من بيت المال ، وكذا على الأذان ،
ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح .
والمكروه أما لإفضائه إلى المحرم غالبا كالصرف ، وبيع الأكفان ،
والطعام ، والرقيق ، والصباغة والذباحة ، وبيع ما يكن من السلاح لأهل
الكفر كالخفين والدرع .
وأما لصنيعته كالحياكة ، والحجامة إذا شرط الأجرة ، وضراب
الفحل ، ولا بأس بالختانة وخفض الجواري .
وأما لتطرق الشبهة ككسب الصبيان ومن لا يجتنب المحارم . ومن
المكروه ، الأجرة على تعليم القرآن ونسخه ، وكسب القابلة مع الشرط ،
ولا بأس به لو تجرد ، ولا بأس بأجرة تعليم الحكم والآداب .
وقد يكره الاكتساب بأشياء أخر تأتي إن شاء الله تعالى .
مسائل ست
الأولى : لا يؤخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم معه الإباحة .
شرح
( ه ) إباحة الجميع إلا ما لا ينتفع به منها كالسبع والذئب وهو قول الشيخ في
المبسوط ( 1 ) .
قال طاب ثراه : ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح ص 166 س 16 قال : وما يؤكل لحمه
مثل الفهد والثمر والفيل إلى أن قال : فهذا كله يجوز بيعه ، وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز الخ .