تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
مع عدمه ، وتزيين الرجل بما يحرم عليه ، وزخرفة المساجد والمصاحف ، ومعونة الظالم ، وأجرة الزانية .
شرح
أقول : للأصحاب في السباع خمسة أقوال : ( أ ) الجواز مطلقا حتى في الضبع الذئب ، لطهارتهما والانتفاع بجلدهما أو ريشهما ، وهو مذهب ابن إدريس ( 1 ) والعلامة ( 2 ) وظاهر القاضي ( 3 ) . ( ب ) المنع مطلقا ، وهو مذهب الحسن ( 4 ) فإنه جعل المناط ما يحرم أكله من السباع والطير والسمك والنبات والثمار والبيض . ( ج ) تحريم ما عدا الفهد ، وهو قول الأكثر من المتقدمين ، وبه قال الشيخ في النهاية ( 5 ) والخلاف ( 6 ) وسلار ( 7 ) . ( د ) تحريم ما عدا الفهد وسباع الطير وهو قول المفيد ( 8 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : باب ضروب المكاسب ص 207 س 35 قال : بعد نقل قول الشيخ في النهاية : قال محمد بن إدريس : قوله الفيلة والدببة ، فيه كلام ذلك أن ما جعل الشارع وسوغ الانتفاع به فلا بأس ببيعه إلى أن قال بعد أسطر : فلا فرق بين الذئب والأسد والدب وبين الأرنب والثعلب الخ . ( 2 ) المختلف : كتاب المتاجر ص 163 س 2 قال بعد نقل الأقوال : والأقرب الجواز . ( 3 ) المختلف : كتاب المتاجر ص 163 س 1 قال : وقال ابن البراج : لا يجوز بيع ما كان مسخا من الوحوش ويجوز بيع جوارح الطير والسباع والوحوش ، وقال قبل أسطر : وقال ابن أبي عقيل : جميع ما يحرم بيعه وشراؤه ولبسه عند آل الرسول بجميع ما ذكرناه الخ . ( 4 ) المختلف : كتاب المتاجر ص 163 س 1 قال : وقال ابن البراج : لا يجوز بيع ما كان مسخا من الوحوش ويجوز بيع جوارح الطير والسباع والوحوش ، وقال قبل أسطر : وقال ابن أبي عقيل : جميع ما يحرم بيعه وشراؤه ولبسه عند آل الرسول بجميع ما ذكرناه الخ . ( 5 ) النهاية : باب المكاسب المحظورة والمكروهة ، ص 364 س 17 قال : وبيع جميع السباع إلى أن قال : إلا الفهود خاصة . ( 6 ) الخلاف : كتاب البيوع ، مسألة 307 قال : لا يجوز بيع شئ من المسوخ الخ . ( 7 ) المراسم : كتاب المكاسب ص 170 س 14 قال : وكل محرم الأكل من البحر أو البر ، وقال في المختلف ( ص 162 س 29 ) وقال سلار : يحرم بيع القردة والسباع والفيلة والدبات : ولم أعثر على هذه العبارة في المراسم . ( 8 ) المقنعة : أبواب المكاسب ص 91 س 1 قال بعد عد المحرمات : والتجارة في الفهود والبزاة وسباع الطير التي يصاد بها حلال .