تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
الثالث : ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب ، وقيل : مطلقا ، وإجارة المساكن والحمولات للمحرمات ، وبيع العنب ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما ، ويكره بيعه ممن يعمله .
شرح
تفضيل العبد على الحر ، بل لا يجوز مساواته في القصاص إجماعا ، فكيف يفضل عنه في الدية ، ولا يلزم من كونها مقدرة بالدية في صورة جزئية ، لمانع ، أن يكون مقدرة مطلقا وينخرم بها ضابط إجماعي ، وأيضا فإن العبد قد يجب بقتله قيمته وإن تجاوزت أضعاف الدية ، فيما لو قتله الغاصب . فرعان ( أ ) كلب الدار وهو ما يتخذ للحفظ بالليل للبيوت ، وما تتخذه أصحاب الطنب ( 1 ) يجوز اقتناؤه على الأقرب ، لأنه في معنى الثلاثة ، وجزم به الشيخ في المبسوط ( 2 ) والأقوى جواز البيع أيضا للمشاركة في الضرورة المسوغة للبيع . ( ب ) كلب الماء طاهر ، ويجوز الانتفاع بخصيته إذا كان ذكيا ، ومنع ابن إدريس منهما ( 3 ) وهو نادر . قال طاب ثراه : ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب وقيل : مطلقا .
هامش
( 1 ) الطنب والطنب معا : حبل الخباء والسرادق ونحوهما ، والاطناب ما يشد به البيت من الحبال بين الأرض والطرائق ( لسان العرب : ج 1 ص 560 لغة طنب ) . ( 2 ) المبسوط : ج 2 فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح ص 166 س 7 قال : وكذلك يجوز اقتناؤه لحفظ البيوت . ( 3 ) السرائر : باب ضروب المكاسب ، ص 208 س 1 قال : لا بأس بيع أربعة كلاب وشرائها وأكل ثمنها وما عداها محرم محظور ثمنه وثمن جلده ، سواء ذكي أم لم يذك لأنه لا تحله الحياة ، وسواء كان كلب بر أو بحر الخ .