الثالث : ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين
في حال الحرب ، وقيل : مطلقا ، وإجارة المساكن والحمولات
للمحرمات ، وبيع العنب ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما ، ويكره
بيعه ممن يعمله .
شرح
تفضيل العبد على الحر ، بل لا يجوز مساواته في القصاص إجماعا ، فكيف يفضل عنه
في الدية ، ولا يلزم من كونها مقدرة بالدية في صورة جزئية ، لمانع ، أن يكون مقدرة
مطلقا وينخرم بها ضابط إجماعي ، وأيضا فإن العبد قد يجب بقتله قيمته وإن تجاوزت
أضعاف الدية ، فيما لو قتله الغاصب .
فرعان
( أ ) كلب الدار وهو ما يتخذ للحفظ بالليل للبيوت ، وما تتخذه أصحاب
الطنب ( 1 ) يجوز اقتناؤه على الأقرب ، لأنه في معنى الثلاثة ، وجزم به الشيخ في
المبسوط ( 2 ) والأقوى جواز البيع أيضا للمشاركة في الضرورة المسوغة للبيع .
( ب ) كلب الماء طاهر ، ويجوز الانتفاع بخصيته إذا كان ذكيا ، ومنع ابن
إدريس منهما ( 3 ) وهو نادر .
قال طاب ثراه : ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في
حال الحرب وقيل : مطلقا .
هامش
( 1 ) الطنب والطنب معا : حبل الخباء والسرادق ونحوهما ، والاطناب ما يشد به البيت من الحبال بين
الأرض والطرائق ( لسان العرب : ج 1 ص 560 لغة طنب ) .
( 2 ) المبسوط : ج 2 فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح ص 166 س 7 قال : وكذلك يجوز اقتناؤه لحفظ البيوت .
( 3 ) السرائر : باب ضروب المكاسب ، ص 208 س 1 قال : لا بأس بيع أربعة كلاب وشرائها وأكل
ثمنها وما عداها محرم محظور ثمنه وثمن جلده ، سواء ذكي أم لم يذك لأنه لا تحله الحياة ، وسواء كان كلب
بر أو بحر الخ .