وماله مما ينقل دون العقارات والأرضين ، ولحق به ولده الأصاغر .
ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه ، وفي اشتراط خروجه تردد
المروي : أنه يشترط .
شرح
لا تواروا إلا من كان كميشا ، يعني به : من كان ذكره صغيرا ، وقال : لا يكون
ذلك إلا في كرام الناس ( 1 ) وتوقف في النافع ( 2 ) وقال ابن إدريس : يقرع لأنه
مشكل ( 3 ) .
وأما الصلاة ففيها ثلاثة أقوال :
( أ ) الصلاة على الجميع ويفرد المسلمون بالنية اختاره ابن إدريس ( 4 ) وارتضاه
العلامة ( 5 ) وقواه في المبسوط ( 6 ) .
( ب ) يصلى على من وجب دفنه وهو الكميش قاله في المبسوط ( 7 ) .
( ج ) قال في المبسوط : وإن قلنا يصلى على كل واحد منهم منفردا بنية شرط
إسلامه كان احتياطا ( 8 ) فالثلاثة قالها الشيخ في المبسوط ، وصدر بالثاني ، وقوى
الأول ، واحتاط بالثالث .
قال طاب ثراه : ولو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه ، وفي اشتراط خروجه
تردد .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 6 ( 79 ) باب النوادر ص 172 الحديث 14 .
( 2 ) لاحظ عبارة المختصر النافع حيث قال : ( وقيل ) ولم يرجح .
( 3 ) السرائر : كتاب الجهاد ، باب من زيادات ذلك ، ص 160 س 6 قال : والأقوى عندي أن
يقرع عليهم إلى أن قال : فأما الصلاة عليهم فالأظهر من قول أصحابنا أن يصلي عليهم بنية الصلاة على
للمسلمين دون الكفار .
( 4 ) السرائر : كتاب الجهاد ، باب من زيادات ذلك ، ص 160 س 6 قال : والأقوى عندي أن
يقرع عليهم إلى أن قال : فأما الصلاة عليهم فالأظهر من قول أصحابنا أن يصلي عليهم بنية الصلاة على
للمسلمين دون الكفار .
( 5 ) المنتهى : ج 1 في صلاة الجنائز ص 449 س 16 قال : وإن قلنا أنه يصلي عليهم صلاة واحدة ،
وينوي بالصلاة الصلاة على المؤمنين كان قويا .
( 6 ) المبسوط : ج 1 كتاب الجنائز ص 182 س 18 قال : إذا اختلط قتلى المسلمين بالمشركين
روي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ينظر مؤتزرهم إلى أن قال : وإن قلنا أنه يصلى على كل واحد منهم ،
إلى أن قال : وإن قلنا يصلى عليهم صلاة واحدة الخ .
( 7 ) المبسوط : ج 1 كتاب الجنائز ص 182 س 18 قال : إذا اختلط قتلى المسلمين بالمشركين
روي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ينظر مؤتزرهم إلى أن قال : وإن قلنا أنه يصلى على كل واحد منهم ،
إلى أن قال : وإن قلنا يصلى عليهم صلاة واحدة الخ .
( 8 ) المبسوط : ج 1 كتاب الجنائز ص 182 س 18 قال : إذا اختلط قتلى المسلمين بالمشركين
روي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ينظر مؤتزرهم إلى أن قال : وإن قلنا أنه يصلى على كل واحد منهم ،
إلى أن قال : وإن قلنا يصلى عليهم صلاة واحدة الخ .