تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح
فأوجب الصغار ، وما هو قيل فيه أربعة أقوال : ( أ ) إنه التزام أحكامنا وجريانها عليهم ، قاله الشيخ في المبسوط ( 1 ) . ( ب ) إنه التزام الجزية على ما يحكم به الحكام من غير أن تكون مقدرة والتزام أحكامنا عليهم قاله الشيخ في الخلاف ( 2 ) وبه قال ابن إدريس ( 3 ) واختاره المصنف ( 4 ) والعلامة ( 5 ) . ( ج ) قال أبو علي : الصغار عندي ، هو أن يكون مشروطا عليهم في وقت العقد أن تكون أحكام المسلمين جارية عليهم إذا كانت الخصومات بين المسلمين وبينهم ، وأن تؤخذ منهم وهم قيام على الأرض ( 6 ) . ( د ) الصغار أن يؤاخذهم الإمام بما لا يطيقون حتى يسلموا ، وإلا فكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث بما يؤخذ منه ، قاله المفيد ( 7 ) ونقله عن الصادق عليه السلام قال : إن الله تعالى يقول " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " وللإمام أن
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ، كتاب الجزايا ص 38 س 2 قال : وأما التزام أحكامنا وجريانها عليهم إلى أن قال : وهو الصغار المذكور في الآية . ( 2 ) الخلاف : كتاب الجزية ، مسألة 5 قال : الصغار المذكور في آية الجزية ، هو التزام الجزية على ما يحكم به الإمام الخ . ( 3 ) السرائر : كتاب الزكاة ، باب الجزية وأحكامها ص 110 س 6 قال : والصغار ، اختلف المفسرون فيه ، والأظهر أنه التزام أحكامنا عليهم واجراؤها وأن لا يقدر الجزية الخ . ( 4 ) لاحظ عبارة المختصر النافع ( 5 ) المختلف : في أحكام أهل الذمة ، ص 164 س 4 قال : مسألة الصغار المذكور في الآية هو التزام الجزية الخ . ( 6 ) المختلف : في أحكام أهل الذمة ص 164 س 5 قال : قال ابن الجنيد : الصغار عندي الخ . ( 7 ) المقنعة : كتاب الزكاة ، باب مقدار الجزية ص 44 س 24 قال : وليس في الجزية حد مرسوم إلى أن قال : وقال عليه السلام : إن الله عز وجل يقول : الخ .
المهذب البارع — صفحة 305 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي