تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
ما يراه وهو اختيار الشيخين ( 1 ) والقاضي ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) وسلار ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) واختاره المصنف ( 6 ) والعلامة ( 7 ) لصحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما حد الجزية على أهل الكتاب ؟ وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره ؟ قال : ذلك إلى الإمام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر حاله ( 8 ) ولأنه أنسب بالصغار ، فإنه إذا لم يعلم قدر ما يؤخذ منه عند الحلول كان خائفا أن يطالب بما لا يقدر عليه ، وإذا قدرت عليه اهتم بها من أول الحول ، فلا يصير مكترثا بها ، فلا يشق عليه أداؤها ، فلا صغار حينئذ . الثانية : قال تعالى " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : باب مقدار الجزية ص 44 س 24 قال : وليس في الجزية حد مرسوم إلى أن قال : وإنما هي على ما يراه الإمام وفي النهاية كتاب الزكاة ، باب الجزية وأحكامها ص 193 س 14 قال : وليس للجزية حد محدود ولا قدر موقت ، بل يأخذ الإمام منهم على قدر ما يراه من أحوالهم . ( 2 ) المهذب : كتاب الخمس ، باب في ذكر ما ينبغي أخذه من الجزية ص 184 س 21 قال : الذي ينبغي أخذه من الجزية ليس له مقدار معين ، بل ذلك إلى الإمام . ( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان أحكام الجزية ص 697 س 5 قال : وقدر موكول إلى رأي الإمام الخ . ( 4 ) المراسم : الخمس ، ذكر الجزية ص 141 س 5 قال : والمبلغ لا حد له في الرسم الشرعي ، بل هو مفوض إلى الإمام الخ . ( 5 ) السرائر : كتاب الزكاة ، باب الجزية وأحكامها ص 110 س 5 قال : وليس للجزية عند أهل البيت حد إلى أن قال : بل ذلك موكول إلى تدبير الإمام ورأيه فيأخذهم منهم على قدر أحوالهم الخ . ( 6 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 7 ) المختلف : في أحكام أهل الذمة ص 164 س 23 قال : مسألة المشهور أنه لا حد للجزية بل بحسب ما يراه الإمام الخ . ( 8 ) التهذيب : ج 4 ( 32 ) باب مقدار الجزية ص 117 قطعة من حديث 1 . ( 9 ) التوبة : 29 .
المهذب البارع — صفحة 304 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي