شرح
والفقيه ( 1 ) وقدر الإطعام هنا بمد للمسكين .
( الثالث ) وجوب قيمة الشاة مع عدمها ، فإن لم يجد صام عن كل صاع يوما ،
ويجوز له إذا فقد الفداء والقيمة أن يصوم للنعامة ستين يوما ، وللبقرة ثلاثين يوما
وللظبي ثلاثة أيام ، وإن صام بالقيمة أقل من هذه المدة أجزأه ، وإن زادت القيمة
عليها لم يتجاوزها ، قاله التقي ( 2 ) فقد حصلت المخالفة في شيئين :
( أ ) أنه أوجب القيمة بالغا ما بلغ ولم يجعل للمالك ما زاد عن العشرة .
( ب ) أنه أوجب في الظبي ثلاثة أيام ، ومرتبتها بعد العجز عن العشرة الأيام .
المقام الثاني : الثعلب والأرنب ، هل حكمهما في البدل كالظبي ؟ فيه قولان :
( 1 ) نعم : قاله الثلاثة ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) وعمم القاضي ترتيب البدل
المشهور على كل من وجب عليه شاة حتى الجدي والحمل ( 5 ) .
( 2 ) لم يتعرض الفقيه والحسن لغير بدل الظبي ، وأبو علي لم يتعرض لإبدال الثلاثة .
هامش
( 1 ) المقنع : باب الحج ص 77 س 20 قال : وإن أصاب ظبيا إلى أن قال : فإن لم يقدر فعليه صيام
ثلاثة أيام . وفي الفقيه ( 119 ) باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ص 233 الحديث 3
وفيه : فإن أصاب ظبيا إلى أن قال : فعليه صيام ثلاثة أيام .
( 2 ) الكافي : الحج ، ص 205 س 17 قال : ويجوز له إن فقد الفداء أو القيمة الخ .
( 3 ) المقنعة : باب الكفارات ص 68 س 26 قال : وفي الثعلب والأرنب مثل ما في الظبي . وجمل
العلم والعمل ، فصل فيما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 113 س 13 قال : وفي الثعلب والأرنب مثل
ما في الطبي والنهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 222 س 19 قال : ومن أصاب ظبيا أو ثعلبا
أو أرنبا الخ .
( 4 ) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 130 س 37 قال : ومن أصاب ظبيا أو
ثعلبا أو أرنبا الخ .
( 5 ) المهذب : ج 1 ، باب ما يتعلق بذلك البدنة ص 227 س 17 قال : وإذا وجبت عليه شاة ولم يقدر
عليها إلى أن قال : وحكم الحمل والجدي يجزي هذا المجرى .