تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
المقصد الثالث في اللواحق وهي ثلاثة : الأول : في الإحصار والصد . المصدود من منعه العدو . فإذا تلبس بالإحرام فصد نحر هديه وأحل من كل شئ ويتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة ، أو الموقفين ، بحيث لا طريق غير موضع الصد ، أو كان ، لكن لا نفقة . ولا يسقط الحج الواجب مع الصد ، ويسقط المندوب .
شرح
المقصد الثالث في اللواحق وهي ثلاثة : الأول : الإحصار والصد : مقدمة : الحصر في اللغة المنع ، وورد في الآية كذلك . قال تعالى " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " ( 1 ) أي منعتم : وتخصص في عرف الفقهاء بمانع المرض . والصد بمانع العدو . والذي يشملهما في اصطلاح الفقهاء : هو المنع لمحرم بحج أو عمرة عن إتمام أفعال ما أحرم له ، فإن كان هذا المنع بالمرض سمي حصرا ، وإن كان بالعدو سمي صدا ، ولكل منهما أحكام . فإن منع المكلف بهما تخير في التحلل من أيهما شاء ، وإنما فرق الفقهاء بينهما لفرق الشارع أحكامهما ، وذلك من وجوه : ( أ ) جواز التحلل للمصدود عند تحقق الصد موضعه ، والمحصر لا يحل حتى يبلغ
هامش
( 1 ) البقرة : 196 .
المهذب البارع — صفحة 225 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي