والندب رفع الصوت بالتلبية للرجل إذا علت راحلته البيداء إن
حج على طريق المدينة وإن كان راجلا فحيث يحرم . ولو أحرم من مكة
رفع بها إذا أشرف على الأبطح ، وتكرارها إلى يوم عرفة عند الزوال
للحاج . وللمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة ، وبالمفردة ( حتى خ ل )
إذا دخل الحرم إن كان أحرم من خارجه وإذا شاهد الكعبة إن أحرم من
الحرم وقيل : بالتخيير وهو أشبه .
والتلفظ بما يعزم عليه ، والاشتراط أن يحله حيث حبسه .
وإن لم تكن حجه فعمرة .
وأن يحرم في الثياب القطن ، وأفضله البيض .
شرح
قال طاب ثراه : وللمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة ، وبالمفردة إذا دخل
الحرم إن كان أحرم من خارجه ، وإذا شاهد الكعبة إن أحرم من الحرم ، وقيل :
بالتخيير ، وهو أشبه .
أقول : يريد أن المعتمر بالمفردة إن كان أهله خارج ، كرر التلبية حتى يدخل
الحرم ، وإن كان أهله من الحرم وقد خرج ليحرم بها من خارج - إذ ميقاتها أدنى
الحل ولا يجزي من الحرم - كرر التلبية حتى يشاهد الكعبة ، وهو مذهب الشيخ ( 1 )
وبه قال القديمان ( 2 ) وقال الصدوق بالتخيير ( 3 ) وقال التقي : إذا عاين
البيت ( 4 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : باب كيفية الإحرام ص 126 س 4 قال : فإن كان المعتمر ممن خرج من مكة إلى أن
قال : إذا شاهد الكعبة .
( 2 ) المختلف : كتاب الحج ص 96 س 5 قال : وإن كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا
شاهد الكعبة إلى أن قال : وهو قول ابن الجنيد وابن عقيل ، وقال الصدوق : إنه تخير .
( 3 ) المختلف : كتاب الحج ص 96 س 5 قال : وإن كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا
شاهد الكعبة إلى أن قال : وهو قول ابن الجنيد وابن عقيل ، وقال الصدوق : إنه تخير .
( 4 ) الكافي : الحج ، الفصل السادس ص 208 س 10 قال : فإذا ابن التمتع الخ .