شرح
الزمان ما يدرك عرفة في آخر وقتها ( 1 ) .
وفي صحيحة العيص توقيت المتعة بغروب شمس التروية ( 2 ) وهو مذهب
الصدوق ( 3 ) والمفيد . ( 4 )
( ج ) زوال شمس عرفة ، قاله : في النهاية ( 5 ) ، هو في صحيحة جميل : له المتعة
إلى زوال عرفة وله الحج إلى زوال النحر ( 6 ) .
( د ) ظاهر كلام ابن إدريس ، امتداده ما لم يفت اضطراري عرفة ( 7 ) . وفي
صحيحة زرارة اشتراط اختياريها ( 8 ) .
وهو الأصح .
هامش
( 1 ) الكافي : الحج ، الفصل الرابع ص 194 س 14 قال : فأما طواف المتعة إلى أن قال : وإلى أن
تغرب الشمس من يوم التروية للمختار ، وللمضطر إلى أن يبقى الخ .
( 2 ) التهذيب : ج 5 ( 11 ) باب الإحرام للحج ص 172 الحديث 20 .
( 3 ) المقنع : باب الحج ص 85 س 4 قال : وإن قدم المتمتع يوم التروية فله أن يتمتع ما بينه وبين
الليل ، فإن قدم ليلة عرفة فليس له أن يجعلها متعة الخ .
( 4 ) المقنعة : كتاب المناسك ، باب تفصيل فرائض الحج ص 67 قال : ومن دخل مكة يوم التروية
إلى أن قال : فإن غابت الشمس قبل أن يفعل ذلك فلا متعة له الخ .
( 5 ) النهاية : باب الإحرام للحج ص 247 س 12 قال : فإن دخلها ( أي مكة ) يوم عرفة جاز له أن
يحل أيضا ما بينه وبين زوال الشمس فإذا زالت الشمس فقد فاتته العمرة .
( 6 ) التهذيب : ج 5 ( 11 ) باب الإحرام للحج ص 171 الحديث 15 .
( 7 ) السرائر : كتاب الحج باب السعي وأحكامه ص 137 س 6 قال : ويجوز للمحرم المتمتع إذا دخل مكة أن يطوف ويسعى ويقصره إذا علم أو غلب على ظنه أنه على إنشاء الإحرام بالحج بعده إلى
أن قال : أو يوم عرفة قبل زواله أو بعد زواله على الصحيح الخ .
( 8 ) التهذيب : ج 5 ( 11 ) باب الإحرام للحج ص 174 الحديث 31 .