تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
وبالسادس وجوب إنشاء الإحرام بالحج للمختار في ذلك القدر من الزمان . تنبيه أفعال الحج بالنسبة إلى التوقيت ينقسم إلى ثلاثة أقسام : فمنها : ما يجب وقوعه في وقته المعين له ، وهو مقامان اختياريان واضطراريان : ولو أهمل المكلف أحدهما مختارا ، أو جميعهما مطلقا بطل حجه ، وهو الموقفان . ومنها : ما عين له الشارع وقتا ولم يجز فعله في غيره ، ولو فاته قضاه في القابل ، لا في باقي أشهر الحج ، ولا يبطل حجه وإن كان تركه مختارا ، وهو الرمي ، فإنه يفوت بفوات أيام التشريق ويقضى في القابل . ومنها : ما يجب إيقاعه في وقته المعين له شرعا ، ومع تركه فيه يجزي فعله في باقي أشهر الحج ويقع موقعه وإن ترك عمدا ، لكن يأثم بتأخيره عن وقته كالذبح والطوافين والسعي . تذنيب واختلف في آخر وقت العمرة المتمتع بها على أربعة أقوال : ( أ ) زوال الشمس يوم التروية ، قاله الفقيه : في المرأة إذا لم تطهر حتى تزول الشمس يوم التروية ( 1 ) . ( ب ) غروب شمس التروية قاله التقي : للمختار وللمضطر إلى أن يبقى من
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الحج ص 124 قال : مسألة اختلف علماؤنا في وقت فوات المتعة إلى أن قال : وقال علي بن بابويه : في الحائض إذا طهرت يوم التروية قبل زوال الشمس فقد أدركت متعتها وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت الخ .