وشروطه أربعة : النية ووقوعه في أشهر الحج . وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة .
وقيل : وعشر من ذي الحجة ، وقيل : تسع ، وحاصل الخلاف إنشاء
الحج في الزمان الذي يعلم إدراك المناسك فيه ، وما زاد يصح أن يقع فيه
بعض أفعال الحج كالطواف والسعي والذبح .
وأن يأتي بالحج والعمرة في عام واحد . وأن يحرم بالحج له من مكة ،
وأفضله المسجد ، وأفضله المقام وتحت الميزاب .
ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزئه ويستأنفه بها . ولو نسي
وتعذر العود أحرم من موضعه ولو بعرفة .
ولو دخل مكة بمتعة وخشي ضيق الوقت ، جاز نقله إلى الإفراد ،
ويعتمر بمفردة بعده وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل
وإنشاء الإحرام بالحج .
شرح
قال طاب ثراه : ووقوعه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ،
وقيل : وعشر من ذي الحجة ، وقيل : وتسعة من ذي الحجة ، وحاصل الخلاف ،
إنشاء الحج في الزمان الذي يعلم إدراك المناسك فيه وما زاد يصح أن يقع فيه بعض
أفعال الحج .
أقول : في تحديد أشهر الحج ستة أقوال : حكى المصنف منها ثلاثة ، والرابع
منها قبل طلوع فجر النحر ، والخامس طلوع شمس النحر ، والسادس ثمان من ذي الحجة .
فالأول مذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) وبه قال : أبو علي ( 2 ) وهو رواية زرارة
هامش
( 1 ) النهاية : باب أنواع الحج ص 207 س 18 قال : وهي ( أي أشهر الحج ) شوال وذو القعدة
وذو الحجة .
( 2 ) المختلف : كتاب الحج ص 90 قال : مسألة أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة إلى أن قال
وبه قال ابن الجنيد .