تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
وشروطه أربعة : النية ووقوعه في أشهر الحج . وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة . وقيل : وعشر من ذي الحجة ، وقيل : تسع ، وحاصل الخلاف إنشاء الحج في الزمان الذي يعلم إدراك المناسك فيه ، وما زاد يصح أن يقع فيه بعض أفعال الحج كالطواف والسعي والذبح . وأن يأتي بالحج والعمرة في عام واحد . وأن يحرم بالحج له من مكة ، وأفضله المسجد ، وأفضله المقام وتحت الميزاب . ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزئه ويستأنفه بها . ولو نسي وتعذر العود أحرم من موضعه ولو بعرفة . ولو دخل مكة بمتعة وخشي ضيق الوقت ، جاز نقله إلى الإفراد ، ويعتمر بمفردة بعده وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الإحرام بالحج .
شرح
قال طاب ثراه : ووقوعه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وقيل : وعشر من ذي الحجة ، وقيل : وتسعة من ذي الحجة ، وحاصل الخلاف ، إنشاء الحج في الزمان الذي يعلم إدراك المناسك فيه وما زاد يصح أن يقع فيه بعض أفعال الحج . أقول : في تحديد أشهر الحج ستة أقوال : حكى المصنف منها ثلاثة ، والرابع منها قبل طلوع فجر النحر ، والخامس طلوع شمس النحر ، والسادس ثمان من ذي الحجة . فالأول مذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) وبه قال : أبو علي ( 2 ) وهو رواية زرارة
هامش
( 1 ) النهاية : باب أنواع الحج ص 207 س 18 قال : وهي ( أي أشهر الحج ) شوال وذو القعدة وذو الحجة . ( 2 ) المختلف : كتاب الحج ص 90 قال : مسألة أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة إلى أن قال وبه قال ابن الجنيد .