تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
ولا يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة ، لكن يطاف به " ويطاف عمن لم يجمع الوصفين " ولو حمل إنسانا فطاف به احتسب لكل واحد منهما طواف . ولو حج عن ميت تبرعا برئ الميت . ويضمن الأجير جنايته في ماله .
شرح
قبل الإحرام ودخول الحرم استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف ، ولو ضمن الحج في المستقبل لم يلزم إجابته ، وقيل : يلزم ( 1 ) فجعلها مسألة الخلاف . وقال الشهيد : إذا أحل بالحج في المطلقة لعذر يتخير كل من المؤجر والمستأجر في الفسخ في وجه قوي ولا لعذر يتخير المستأجر خاصة ( 2 ) وإطلاق الأصحاب : أنه يملك من الأجرة بنسبة ما عمل في باب الصد ، وهو يتناول ما قبل الإحرام وبعده والمطلقة والمعينة . ( ب ) قوله : وإن كانت معينة ، لا يجب على المستأجر الإجابة في قضاء الحج ثانيا ، بل له فسخ العقد ، وعلى هذا التقدير ينفسخ العقد في نفس الأمر ، ولا يتوقف على فسخه . فالحاصل ، أن في المسألة ثلاثة أقوال : ( أ ) وجوب الإجابة ، قاله الشيخان . ( ب ) عدمه مطلقا ، قاله المصنف . ( ج ) التفصيل الذي قاله العلامة . قال طاب ثراه : ويطاف عمن لم يجمع الوصفين .
هامش
( 1 ) الشرايع : كتاب الحج : القول في النيابة ، قال : ولو صد قبل الإحرام الخ . ( 2 ) الدروس : كتاب الحج ، درس ، تجوز النيابة في الحج ص 89 س 2 قال : ولو أهمل لعذر فكل منهما الفسخ في المطلقة في وجه قوي ، ولو كان لا لعذر تخير المستأجر خاصة .
المهذب البارع — صفحة 137 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي