ولا يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة ، لكن يطاف به
" ويطاف عمن لم يجمع الوصفين " ولو حمل إنسانا فطاف به احتسب
لكل واحد منهما طواف .
ولو حج عن ميت تبرعا برئ الميت .
ويضمن الأجير جنايته في ماله .
شرح
قبل الإحرام ودخول الحرم استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف ، ولو ضمن الحج في
المستقبل لم يلزم إجابته ، وقيل : يلزم ( 1 ) فجعلها مسألة الخلاف . وقال الشهيد : إذا
أحل بالحج في المطلقة لعذر يتخير كل من المؤجر والمستأجر في الفسخ في وجه قوي
ولا لعذر يتخير المستأجر خاصة ( 2 )
وإطلاق الأصحاب : أنه يملك من الأجرة بنسبة ما عمل في باب الصد ، وهو
يتناول ما قبل الإحرام وبعده والمطلقة والمعينة .
( ب ) قوله : وإن كانت معينة ، لا يجب على المستأجر الإجابة في قضاء الحج
ثانيا ، بل له فسخ العقد ، وعلى هذا التقدير ينفسخ العقد في نفس الأمر ، ولا يتوقف
على فسخه .
فالحاصل ، أن في المسألة ثلاثة أقوال :
( أ ) وجوب الإجابة ، قاله الشيخان .
( ب ) عدمه مطلقا ، قاله المصنف .
( ج ) التفصيل الذي قاله العلامة .
قال طاب ثراه : ويطاف عمن لم يجمع الوصفين .
هامش
( 1 ) الشرايع : كتاب الحج : القول في النيابة ، قال : ولو صد قبل الإحرام الخ .
( 2 ) الدروس : كتاب الحج ، درس ، تجوز النيابة في الحج ص 89 س 2 قال : ولو أهمل لعذر فكل
منهما الفسخ في المطلقة في وجه قوي ، ولو كان لا لعذر تخير المستأجر خاصة .