الركوب وتخلية السرب .
فلا تجب على الصبي ولا على المجنون .
ويصح الإحرام من الصبي المميز ، وبالصبي الغير المميز ، وكذا
يصح بالمجنون ، ولو حج بهما لم يجزئهما عن الفرض . ويصح الحج من
العبد مع إذن المولى ، لكن لا يجزئه عن الفرض إلا أن يدرك أحد
الموقفين معتقا ،
ومن لا راحلة له ولا زاد لو حج كان ندبا ، ويعيد لو استطاع . ولو بذل
له الزاد والراحلة صار مستطيعا ، ولو حج به بعض إخوانه ، أجزأه عن
الفرض .
ولا بد من فاضل عن الزاد والراحلة يمون بن عياله حتى يرجع .
ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو ، ففي وجوب الاستنابة
قولان : المروي أنه يستنيب ولو زال العذر حج ثانيا ، ولو مات مع العذر
أجزأته النيابة .
شرح
قال طاب ثراه : ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو ، ففي وجوب الاستنابة
قولان : المروي أنه يستنيب .
أقول : ذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) إلى وجوب
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الحج ، باب وجوب الحج ص 203 س 8 قال : فإن حصلت الاستطاعة ومنعه من
الخروج مانع إلى أن قال كان عليه أن يخرج رجلا يحج عنه الخ .
( 2 ) المبسوط : ج 1 كتاب الحج ، فصل في حقيقته الحج والعمرة وشرائط وجوبهما ص 299 س 4 قال :
المغضوب الذي لا يقدر إلى أن قال : لزمه أن يحج عنه غيره الخ .
( 3 ) الخلاف : كتاب الحج مسألة 6 قال : الذي لا يستطيع الحج بنفسه وآيس من ذلك إلى أن قال :
يلزمه فرض الحج في ماله بأن يكتري من يحج عنه الخ .