وللفأرة إن تفسخت ، وإلا فثلاث ، وقيل : دلو .
شرح
واحتج الفقيه : برواية سماعة ، بثلاثين أو أربعين ، وقد تقدمت ( 1 ) .
وتمسك الصدوق بما رواه عمرو بن سعيد بن هلال قال : سألت الباقر
( عليه السلام ) عما تقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة ؟ فقال : في كل ذلك
سبع دلاء ، حتى بلغت الحمار والجمل ؟ فقال : كر من ماء ( 2 ) .
قال العلامة ( 3 ) وأجود ما بلغنا من الأحاديث في هذا الباب ما رواه الشيخ
في الصحيح عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الفأرة والسنور والدجاجة
والطير والكلب ؟ قال : إذا لم يتفسخ أو لم يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ، وإن
تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح ( 4 ) .
وهذا وجه خامس فيما ينزح للسنور .
قال طاب ثراه : وللفأرة إن تفسخت ، وإلا فثلاث ، وقيل دلو .
أقول : هنا أقوال وروايات .
( ألف ) : قال الشيخان ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) : إن لم يتفسخ ولم ينتفخ فثلاث ، ومع
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في الفقيه : : في أبواب المياه ، بل وجدناه في التهذيب : ج 1 ، ص 236 ، باب 11 تطهير
المياه من النجاسات ، حديث 12 .
( 2 ) التهذيب : ج 1 ، ص 235 ، باب 11 ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث 10
( 3 ) قال في المختلف : في الفصل الثالث من باب المياه من كتاب الطهارة ، ص 7 ، س 9 ، ما لفظه :
( واضح ما بلغنا في هذا الباب ثلاثة أحاديث ، إلى أن قال : الثاني ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي أسامة
عن الصادق ( عليه السلام ) الخ .
( 4 ) التهذيب : ج 1 ، ص 233 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، حديث 6 ، مع اختلاف يسير
في العبارة .
( 5 ) أي المفيد في المقنعة : باب تطهير المياه من النجاسات ، ص 9 ، س 19 ، والطوسي في النهاية : باب
المياه وأحكامها ، ص 7 ، س 3 .
( 6 ) السرائر : كتاب الطهارة ، باب المياه وأحكامها ، ص 11 ، ى 36 .