شرح
أحدهما سبع .
( ب ) : قال المرتضى : ينزح لها سبع دلاء ، وقد روى ثلاثة ، ولم يفصل ( 1 ) .
( ج ) : قال الصدق : ينزح منها دلو واحد ، فإن تفسخت فسبع ( 2 ) .
احتج الشيخ : بروايات ، منها رواية أبي أسامة ، وأبي يوسف يعقوب بن عيثم ،
عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة ، فانزح منها
سبع دلاء ( 3 ) .
ومنها : رواية عمرو بن سعيد المتقدمة ( 4 ) .
ومنها : رواية سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر ،
أو الطير ؟ قال : إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منه سبع دلاء ( 5 ) .
قال الشيخ : ( 6 ) وهذه الروايات المطلقة وجوب السبع ، تحمل على التفسخ ، لما
رواه أبو سعيد المكاري عن الصادق ( عليه السلام ) . إذا وقعت الفأرة في البئر ،
فتفسخت ، فانزح سبع دلاء ( 7 ) .
واستدل على الثلاثة : بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الطهارة ، في منزوحات البئر ، ص 7 س 23 ، نقلا عن المرتضى .
( 2 ) المقنع : كتاب الطهارة ، باب ما يقع في البئر والأواني من الناس والبهائم والطير ، ص 10 س 13 .
( 3 ) التهذيب : ج 1 ، ص 233 ، باب ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث 10 .
( 4 ) التهذيب : ج 1 ، ص 236 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، حديث 10 .
( 5 ) التهذيب : ج 1 ، ص 236 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، حديث 12 ، وفيه " منها سبع دلاء " .
( 6 ) قال الشيخ في التهذيب : ص 238 ، بعد نقل ح 21 ، من باب تطهير المياه من النجاسات : ما لفظه
( هذا إذا لم تكن الفأرة قد تفسخت ، فأما إذا تفسخت فينزح من الماء سبع دلاء إلى أن قال : وإنما حملنا
هذين الخبرين على أن المراد بهما إذا تفسخت الفأرة لئلا تتناقض الأخبار ولا نكون دافعين لما رويناه مما
يتضمن ثلاث دلاء ، وقد جاء حديث آخر دالا على ما ذهبنا إليه ، ثم نقل حديث أبي سعيد المكاري ) .
( 7 ) التهذب : ج 1 ، ص 239 ، باب 11 ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث 22 ، وفيه " فتسلخت " .