تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
أحدهما سبع . ( ب ) : قال المرتضى : ينزح لها سبع دلاء ، وقد روى ثلاثة ، ولم يفصل ( 1 ) . ( ج ) : قال الصدق : ينزح منها دلو واحد ، فإن تفسخت فسبع ( 2 ) . احتج الشيخ : بروايات ، منها رواية أبي أسامة ، وأبي يوسف يعقوب بن عيثم ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة ، فانزح منها سبع دلاء ( 3 ) . ومنها : رواية عمرو بن سعيد المتقدمة ( 4 ) . ومنها : رواية سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر ، أو الطير ؟ قال : إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منه سبع دلاء ( 5 ) . قال الشيخ : ( 6 ) وهذه الروايات المطلقة وجوب السبع ، تحمل على التفسخ ، لما رواه أبو سعيد المكاري عن الصادق ( عليه السلام ) . إذا وقعت الفأرة في البئر ، فتفسخت ، فانزح سبع دلاء ( 7 ) . واستدل على الثلاثة : بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الطهارة ، في منزوحات البئر ، ص 7 س 23 ، نقلا عن المرتضى . ( 2 ) المقنع : كتاب الطهارة ، باب ما يقع في البئر والأواني من الناس والبهائم والطير ، ص 10 س 13 . ( 3 ) التهذيب : ج 1 ، ص 233 ، باب ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث 10 . ( 4 ) التهذيب : ج 1 ، ص 236 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، حديث 10 . ( 5 ) التهذيب : ج 1 ، ص 236 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، حديث 12 ، وفيه " منها سبع دلاء " . ( 6 ) قال الشيخ في التهذيب : ص 238 ، بعد نقل ح 21 ، من باب تطهير المياه من النجاسات : ما لفظه ( هذا إذا لم تكن الفأرة قد تفسخت ، فأما إذا تفسخت فينزح من الماء سبع دلاء إلى أن قال : وإنما حملنا هذين الخبرين على أن المراد بهما إذا تفسخت الفأرة لئلا تتناقض الأخبار ولا نكون دافعين لما رويناه مما يتضمن ثلاث دلاء ، وقد جاء حديث آخر دالا على ما ذهبنا إليه ، ثم نقل حديث أبي سعيد المكاري ) . ( 7 ) التهذب : ج 1 ، ص 239 ، باب 11 ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث 22 ، وفيه " فتسلخت " .