ولبول الصبي سبع ، وفي رواية ثلاث . ولو كان رضيعا فدلو واحد .
وكذا في العصفور وشبهه .
شرح
وقال ابن إدريس : حد تفسخها انتفاخها ( 1 ) وغلطه المصنف ( 2 ) .
واعلم : أن الروايات خالية من لفظ الانتفاخ ) وإنما هو شئ ذكره المفيد ( 3 )
وتبعه الآخرون .
وقال المصنف : ولم أقف به على شاهد ( 4 ) .
قال طاب ثراه : ولبول الصبي سبع ، وفي رواية ثلاث .
أقول : البول على ثلاثة أقسام .
الأول : بول الرجل وفيه روايات .
( ألف ) : الماء كله : وهو في رواية معاوية بن عمار بن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في البئر يبول فيها الصبي ، أو يصب فيها بول أو خمر ؟ قال : ينزح الماء
كله ( 5 ) .
( ب ) : أربعون : وهو فتوى الجمهور من الأصحاب ، ومستنده رواية علي بن أبي
حمزة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر ؟
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة ، ص 11 ، س 36 ، ولفظه : ( وينزح للفارة إذا تفسخت ، وحد تفسخها
انتفاخها ، سبع دلاء ) .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في المنزوحات ، ص 17 ، س 18 ، ولفظه : ( وقال بعض المتأخرين
تفسخها ، انتفاخها ، وهو غلط ) .
( 3 ) المقنعة : باب تطهير المياه من النجاسات ، ص 9 ، س 19 ، قال : ( فإن تفسخت فيها ، أو
انتفخت ) الخ .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في المنزوحات ، ص 17 ، س 24 ، قال : ( وأما الانتفاخ فشئ ذكره المفيد
رحمه الله وتبعه الآخرون ولم أقف له على شاهد ) .
( 5 ) التهذيب : ج 1 ، ص 241 ، باب 11 ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث 27 ، وفيه " فقال " .