تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
ولبول الصبي سبع ، وفي رواية ثلاث . ولو كان رضيعا فدلو واحد . وكذا في العصفور وشبهه .
شرح
وقال ابن إدريس : حد تفسخها انتفاخها ( 1 ) وغلطه المصنف ( 2 ) . واعلم : أن الروايات خالية من لفظ الانتفاخ ) وإنما هو شئ ذكره المفيد ( 3 ) وتبعه الآخرون . وقال المصنف : ولم أقف به على شاهد ( 4 ) . قال طاب ثراه : ولبول الصبي سبع ، وفي رواية ثلاث . أقول : البول على ثلاثة أقسام . الأول : بول الرجل وفيه روايات . ( ألف ) : الماء كله : وهو في رواية معاوية بن عمار بن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في البئر يبول فيها الصبي ، أو يصب فيها بول أو خمر ؟ قال : ينزح الماء كله ( 5 ) . ( ب ) : أربعون : وهو فتوى الجمهور من الأصحاب ، ومستنده رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر ؟
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة ، ص 11 ، س 36 ، ولفظه : ( وينزح للفارة إذا تفسخت ، وحد تفسخها انتفاخها ، سبع دلاء ) . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في المنزوحات ، ص 17 ، س 18 ، ولفظه : ( وقال بعض المتأخرين تفسخها ، انتفاخها ، وهو غلط ) . ( 3 ) المقنعة : باب تطهير المياه من النجاسات ، ص 9 ، س 19 ، قال : ( فإن تفسخت فيها ، أو انتفخت ) الخ . ( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في المنزوحات ، ص 17 ، س 24 ، قال : ( وأما الانتفاخ فشئ ذكره المفيد رحمه الله وتبعه الآخرون ولم أقف له على شاهد ) . ( 5 ) التهذيب : ج 1 ، ص 241 ، باب 11 ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث 27 ، وفيه " فقال " .
المهذب البارع — صفحة 101 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي