تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
يبلغ اثنين إلا ربعا ، فيكمل اثني عشر وربعا ، فتضربها في ثلاثة من العرض ، تبلغ ستة وثلاثين شبرا وثلاثة أرباع شبر ، ثم تضرب النصف الباقي من العرض في اثني عشر وربع ، تبلغ ستة وثمنا ، فإذا أضفتها إلى المرتفع بلغ الجميع اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر . المقام الثاني في تفسير الرطل وفيه قولان : أحدهما : أنه عراقي ، وهو مائة وثلاثون درهما ، قاله الشيخان ( 1 ) ، والقاضي ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) واختاره المصنف ( 5 ) والعلامة ( 6 ) . والآخر أنه مدني ، وهو مائة وخمسة وتسعون درهما ، قاله الصدوق ( 7 ) ، والمرتضى ( 8 ) . احتج الأولون : بأن الأصل طهارة الماء ، خرج ما نقص عن العراقية ، فيبقى الزائد
هامش
( 1 ) المقنعة : باب آداب الأحداث للطهارة ، ص 4 ، س 23 ، قال : " وإن كان كرا وقدره ألف ومائتا رطل بالعراقي لم يفسده " . وقال في النهاية : باب المياه وأحكامها ، ص 3 ، ص 17 ، أو يكون مقداره ألفا ومأتي رطل بالعراق . ( 2 ) المهذب : ج 1 ، كتاب الطهارة ، ص 21 ، س 5 ، قال : والكر هو ما كان مقداره ألف رطل ومأتي رطل العراقي " . ( 3 ) المختلف ، : في حد الكر ، ص 4 ، س 9 ، قال بعد نقل قول المفيد والشيخ : " وهو اختيار ابن البراج وابن حمزة ثم اختار هذا القول " . ( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة ، باب في أحكام الطهارة وجهة وجوبها وكيفية أقسامها وحقيقتها ، ص 7 ، س 18 ، قال : وحد الكر ما وزنه ألف ومأتا رطل بأرطال العراقي . ( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في تقدير الكر ، ص 10 س 23 ، قال بعد نقل القولين في الوزن " وفي القولين احتمال ، لكن تنزيله على العراقي أولى " الخ . ( 6 ) المختلف ، : في حد الكر ، ص 4 ، س 9 ، قال بعد نقل قول المفيد والشيخ : " وهو اختيار ابن البراج وابن حمزة ثم اختار هذا القول " . ( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في تقدير الكر ، ص 10 س 22 ، قال : " وقال ابن بابويه في كتابه وعلم الهدى في المصباح : مدني ، ورطل العراقي مائة وثلاثون درهما والمدني مائة وخمسة وتسعون درهما " الخ . ( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في تقدير الكر ، ص 10 س 22 ، قال : " وقال ابن بابويه في كتابه وعلم الهدى في المصباح : مدني ، ورطل العراقي مائة وثلاثون درهما والمدني مائة وخمسة وتسعون درهما " الخ .