شرح
يبلغ اثنين إلا ربعا ، فيكمل اثني عشر وربعا ، فتضربها في ثلاثة من العرض ، تبلغ ستة وثلاثين
شبرا وثلاثة أرباع شبر ، ثم تضرب النصف الباقي من العرض في اثني عشر وربع ، تبلغ ستة
وثمنا ، فإذا أضفتها إلى المرتفع بلغ الجميع اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر .
المقام الثاني
في تفسير الرطل
وفيه قولان : أحدهما : أنه عراقي ، وهو مائة وثلاثون درهما ، قاله الشيخان ( 1 ) ،
والقاضي ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) واختاره المصنف ( 5 ) والعلامة ( 6 ) .
والآخر أنه مدني ، وهو مائة وخمسة وتسعون درهما ، قاله الصدوق ( 7 ) ، والمرتضى ( 8 ) .
احتج الأولون : بأن الأصل طهارة الماء ، خرج ما نقص عن العراقية ، فيبقى الزائد
هامش
( 1 ) المقنعة : باب آداب الأحداث للطهارة ، ص 4 ، س 23 ، قال : " وإن كان كرا وقدره ألف ومائتا
رطل بالعراقي لم يفسده " .
وقال في النهاية : باب المياه وأحكامها ، ص 3 ، ص 17 ، أو يكون مقداره ألفا ومأتي رطل بالعراق .
( 2 ) المهذب : ج 1 ، كتاب الطهارة ، ص 21 ، س 5 ، قال : والكر هو ما كان مقداره ألف رطل ومأتي
رطل العراقي " .
( 3 ) المختلف ، : في حد الكر ، ص 4 ، س 9 ، قال بعد نقل قول المفيد والشيخ : " وهو اختيار ابن البراج
وابن حمزة ثم اختار هذا القول " .
( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة ، باب في أحكام الطهارة وجهة وجوبها وكيفية أقسامها وحقيقتها ،
ص 7 ، س 18 ، قال : وحد الكر ما وزنه ألف ومأتا رطل بأرطال العراقي .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في تقدير الكر ، ص 10 س 23 ، قال بعد نقل القولين في الوزن "
وفي القولين احتمال ، لكن تنزيله على العراقي أولى " الخ .
( 6 ) المختلف ، : في حد الكر ، ص 4 ، س 9 ، قال بعد نقل قول المفيد والشيخ : " وهو اختيار ابن البراج
وابن حمزة ثم اختار هذا القول " .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في تقدير الكر ، ص 10 س 22 ، قال : " وقال ابن بابويه في كتابه
وعلم الهدى في المصباح : مدني ، ورطل العراقي مائة وثلاثون درهما والمدني مائة وخمسة وتسعون درهما " الخ .
( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في تقدير الكر ، ص 10 س 22 ، قال : " وقال ابن بابويه في كتابه
وعلم الهدى في المصباح : مدني ، ورطل العراقي مائة وثلاثون درهما والمدني مائة وخمسة وتسعون درهما " الخ .