شرح
ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته ) ( 1 ) .
( ج ) رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( قال : إذا كان الماء ثلاثة
أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصفا في عمقه في الأرض ، فذلك الكر ) ( 2 ) وهو
اختيار الشيخ ، والمرتضى ، والقاضي ، وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في
أكثر كتبه ( 3 ) .
تنبيه
ضرب الحساب هنا مراد على الأظهر ، فيكون المجتمع تكسيرا على رأي الصدوق ، سبعة
وعشرين شبرا . وعلى رأي الشيخ اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر . وقال قطب الدين
الراوندي : بل ما كان عشرة أشبار ونصفا طولا أو عرضا أو عمقا . وقال أبو علي : مائة شبر ، وما
أبعد ما بينهما .
توضيح
وكيفية الضرب ، أن تأخذ الطول وهو ثلاثة أشبار ونصف ، فتضربها في ثلاثة
من العمق ، تبلغ عشرة ونصفا ، ثم تضرب النصف المختلف من العمق في ثلاثة ونصف ،
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 1 ، ص 41 ، كتاب الطهارة ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، حديث 53 .
( 2 ) التهذيب : ج 1 ، ص 42 ، كتاب الطهارة ، باب آداب الأحداث المجبة للطهارة ، حديث 55 .
( 3 ) قال في المختلف في الفصل الثاني من كتاب الطهارة ، ص 3 : " مسألة اختلف علمائنا في حد الكر ،
فالشيخ قدره بأمرين ، أحدهما ألف ومائتا رطل ، والثاني ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض وعمق ، وهو
اختيار بن البراج ، وابن إدريس ، وصاحب الوسيلة ، وإلى أن قال : " وقال ابن الجنيد : حده قلتان ، ومبلغه وزنا ألف
ومائتا رطل ، وتكسيره بالذراع نحو مائة شبر ، إلى أن قال : وقال القطب الراوندي يكون الكر عشرة أشبار ونصفا طولا
وعرضا وعمقا ، ثم قال : وما أشد تنافي ما بين كلامه ابن الجنيد " .