تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته ) ( 1 ) . ( ج ) رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصفا في عمقه في الأرض ، فذلك الكر ) ( 2 ) وهو اختيار الشيخ ، والمرتضى ، والقاضي ، وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في أكثر كتبه ( 3 ) . تنبيه ضرب الحساب هنا مراد على الأظهر ، فيكون المجتمع تكسيرا على رأي الصدوق ، سبعة وعشرين شبرا . وعلى رأي الشيخ اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر . وقال قطب الدين الراوندي : بل ما كان عشرة أشبار ونصفا طولا أو عرضا أو عمقا . وقال أبو علي : مائة شبر ، وما أبعد ما بينهما . توضيح وكيفية الضرب ، أن تأخذ الطول وهو ثلاثة أشبار ونصف ، فتضربها في ثلاثة من العمق ، تبلغ عشرة ونصفا ، ثم تضرب النصف المختلف من العمق في ثلاثة ونصف ،
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 1 ، ص 41 ، كتاب الطهارة ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، حديث 53 . ( 2 ) التهذيب : ج 1 ، ص 42 ، كتاب الطهارة ، باب آداب الأحداث المجبة للطهارة ، حديث 55 . ( 3 ) قال في المختلف في الفصل الثاني من كتاب الطهارة ، ص 3 : " مسألة اختلف علمائنا في حد الكر ، فالشيخ قدره بأمرين ، أحدهما ألف ومائتا رطل ، والثاني ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض وعمق ، وهو اختيار بن البراج ، وابن إدريس ، وصاحب الوسيلة ، وإلى أن قال : " وقال ابن الجنيد : حده قلتان ، ومبلغه وزنا ألف ومائتا رطل ، وتكسيره بالذراع نحو مائة شبر ، إلى أن قال : وقال القطب الراوندي يكون الكر عشرة أشبار ونصفا طولا وعرضا وعمقا ، ثم قال : وما أشد تنافي ما بين كلامه ابن الجنيد " .
المهذب البارع — صفحة 82 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي