تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
إزالة النجاسة . وقوله : له ( تأثير ) ليخرج وضوء الحائض ، ويدخل طهارة دائم الحدث . وفيه نظر : لأنه يخرج منه وضوء المجدد ، إذ التأثير للسابق ، لا له ، فلهذا قيده العلامة في القواعد بما له صلاحية التأثير ( 1 ) لأنه قد يصلح أن يكون مؤثرا ، فيمن تيقن خللا في إحدى طهارتيه على مذهب الشيخ . وهي : واجبة بالكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب : فقوله تعالى : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن ليطهركم ) ( 2 ) ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ( 3 ) ( والله يحب المطهرين ) ( 4 ) ( وثيابك فطهر ) ( 5 ) ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) ( 6 ) . وأما السنة : فقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) قال في القواعد في الفصل الأول من كتاب الطهارة ص 2 : الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة . ( 2 ) سورة المائدة : 6 . ( 3 ) سورة المائدة : 6 . ( 4 ) سورة التوبة : 108 . ( 5 ) سورة المدثر : 4 . ( 6 ) سورة الأنفال : 11 . ( 7 ) عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 8 ، ومسند أحمد بن حنبل : ج 1 ، ص 123 ، وسنن ابن ماجة : ج 1 ، كتاب الطهارة باب 3 مفتاح الصلاة الطهور ، ص 101 ، حديث 3 ، ولفظ الحديث في جميع هذه المصادر هكذا : " مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم " ويؤيده ما ورد في الفقيه : ج 1 ، ص 33 ، باب 5 ، افتتاح الصلاة وتحريمها وتحليلها ، حديث 1 ، ولفظ الحديث " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : افتتاح الصلاة الوضوء " الخ ، وقريب منه لفظا ما في المستدرك للحاكم : ج 1 ، ص 132 .
المهذب البارع — صفحة 77 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي