شرح
إزالة النجاسة . وقوله : له ( تأثير ) ليخرج وضوء الحائض ، ويدخل طهارة دائم
الحدث .
وفيه نظر : لأنه يخرج منه وضوء المجدد ، إذ التأثير للسابق ، لا له ، فلهذا قيده
العلامة في القواعد بما له صلاحية التأثير ( 1 ) لأنه قد يصلح أن يكون مؤثرا ، فيمن
تيقن خللا في إحدى طهارتيه على مذهب الشيخ .
وهي : واجبة بالكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب : فقوله تعالى : ( ما يريد
الله ليجعل عليكم من حرج ولكن ليطهركم ) ( 2 ) ( وإن كنتم
جنبا فاطهروا ) ( 3 ) ( والله يحب المطهرين ) ( 4 ) ( وثيابك فطهر ) ( 5 ) ( وينزل
عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) ( 6 ) . وأما السنة : فقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( مفتاحها الطهور وتحريمها
التكبير وتحليلها التسليم ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) قال في القواعد في الفصل الأول من كتاب الطهارة ص 2 : الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب
متعلق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة .
( 2 ) سورة المائدة : 6 .
( 3 ) سورة المائدة : 6 .
( 4 ) سورة التوبة : 108 .
( 5 ) سورة المدثر : 4 .
( 6 ) سورة الأنفال : 11 .
( 7 ) عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 8 ، ومسند أحمد بن حنبل : ج 1 ، ص 123 ، وسنن ابن ماجة : ج 1 ،
كتاب الطهارة باب 3 مفتاح الصلاة الطهور ، ص 101 ، حديث 3 ، ولفظ الحديث في جميع هذه المصادر هكذا : " مفتاح الصلاة
الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم " ويؤيده ما ورد في الفقيه : ج 1 ، ص 33 ، باب 5 ، افتتاح الصلاة وتحريمها وتحليلها ، حديث 1 ، ولفظ الحديث " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : افتتاح الصلاة
الوضوء " الخ ، وقريب منه لفظا ما في المستدرك للحاكم : ج 1 ، ص 132 .