شرح
والمفيد ( 1 ) ، وتلميذه ( 2 ) ، واستقربه العلامة في المختلف ( 3 ) .
قال المصنف : ولا ثمرة مهمة في تحقيقه ، أي في باب الزكاة لاندراجهما تحت
الأمر الكلي الذي هو مناط الاستحقاق ، وإنما تظهر الفائدة في مواضع .
( ألف ) : النذر .
( ب ) : الوصية .
( ج ) : الكفارة ، فإن مصرفها المساكين ، فإن كان الفقير أسوء حالا منه ،
استحق ، وإلا فلا وأما في النذر والوصية ، فإن عين الفقير وجعلناه أحسنهما حالا
استحقا ، وإلا خص به للأسوء حالا . ومن الناس من جعل اللفظين بمنزلة واحدة ،
فعلى هذا لا فرق بينها في الجميع .
قال العلامة : إذا أفرد لفظ الفقير دخل فيه المسكين ، وبالعكس ( 4 ) ، وكذا قال
ابن إدريس ( 5 ) وإن جمعا ، فيه الخلاف ، فعلى هذا لو أوصى للفقير خاصة ، أو
للمسكين استحق كل واحد منهما ، وكذا الكفارة . أما لو قال في نذره أو وصيته : هذا
للفقير وهذا للمسكين ، وجب التمييز .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 39 ، باب أصناف أهل الزكاة ، س 30 ، قال : " وهم ( أي الفقراء ) الذين لا كفاية
لهم مع الاقتصاد والمساكين وهم المحتاجون السائلون لشدة ضرورتهم " .
( 2 ) المراسم : ذكر من يجوز إخراج الزكاة إليه ، ص 132 ، قال : " الفقراء وهم المحتاجون الذين لا
يسألون ، والمساكين وهم المحتاجون السائلون " .
( 3 ) المختلف : ص 181 ، في مصرف الزكاة ، س 6 ، قال : " والأخير ( أي كون المسكين أسوء حالا ) أقرب للرواية " .
( 4 ) المختلف : ص 180 ، في مصرف الزكاة ، س 35 ، قال : " الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين
وبالعكس " .
( 5 ) السرائر : ص 106 ، باب مستحق الزكاة ، س 1 ، قال : " لأن كل واحد من الفقير والمسكين إذا
ذكر على الانفراد دخل الآخر فيه " .