تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
شرح
والمفيد ( 1 ) ، وتلميذه ( 2 ) ، واستقربه العلامة في المختلف ( 3 ) . قال المصنف : ولا ثمرة مهمة في تحقيقه ، أي في باب الزكاة لاندراجهما تحت الأمر الكلي الذي هو مناط الاستحقاق ، وإنما تظهر الفائدة في مواضع . ( ألف ) : النذر . ( ب ) : الوصية . ( ج ) : الكفارة ، فإن مصرفها المساكين ، فإن كان الفقير أسوء حالا منه ، استحق ، وإلا فلا وأما في النذر والوصية ، فإن عين الفقير وجعلناه أحسنهما حالا استحقا ، وإلا خص به للأسوء حالا . ومن الناس من جعل اللفظين بمنزلة واحدة ، فعلى هذا لا فرق بينها في الجميع . قال العلامة : إذا أفرد لفظ الفقير دخل فيه المسكين ، وبالعكس ( 4 ) ، وكذا قال ابن إدريس ( 5 ) وإن جمعا ، فيه الخلاف ، فعلى هذا لو أوصى للفقير خاصة ، أو للمسكين استحق كل واحد منهما ، وكذا الكفارة . أما لو قال في نذره أو وصيته : هذا للفقير وهذا للمسكين ، وجب التمييز .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 39 ، باب أصناف أهل الزكاة ، س 30 ، قال : " وهم ( أي الفقراء ) الذين لا كفاية لهم مع الاقتصاد والمساكين وهم المحتاجون السائلون لشدة ضرورتهم " . ( 2 ) المراسم : ذكر من يجوز إخراج الزكاة إليه ، ص 132 ، قال : " الفقراء وهم المحتاجون الذين لا يسألون ، والمساكين وهم المحتاجون السائلون " . ( 3 ) المختلف : ص 181 ، في مصرف الزكاة ، س 6 ، قال : " والأخير ( أي كون المسكين أسوء حالا ) أقرب للرواية " . ( 4 ) المختلف : ص 180 ، في مصرف الزكاة ، س 35 ، قال : " الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين وبالعكس " . ( 5 ) السرائر : ص 106 ، باب مستحق الزكاة ، س 1 ، قال : " لأن كل واحد من الفقير والمسكين إذا ذكر على الانفراد دخل الآخر فيه " .
المهذب البارع — صفحة 528 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي