الثالثة : إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة . ويجوز أن يدفع
من غير غنم البلد ولو كانت أدون .
الرابعة : لا يجمع بين متفرق في الملك ، ولا يفرق بين مجتمع فيه ، ولا
اعتبار بالخلطة .
شرح
والثاني : مذهب الصدوقين ( 1 ) ، والسيد ( 2 ) ، والحسن ( 3 ) ، وابن حمزة ( 4 ) ،
وسلار ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) .
احتج الأول بالاحتياط ، وبرواية زرارة ومحمد بن مسلم وبريد وأبي بصير
والفضيل عنهما ( عليهما السلام ) ، ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ
ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياة فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياة حتى تبلغ
أربعمائة ، فإذا بلغت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول ( 7 ) .
احتج الآخرون بأصالة البراءة . وبقوله تعالى : ( ولا يسئلكم أموالكم ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : ص 50 ، باب 6 ، زكاة الغنم ، س 10 ، قال : " فذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى
ثلاثماءة ، فذا كثر الغنم يخرج من كل ماءة شاة " .
وفي الفقه : ج 2 ، ص 14 ، كذلك بعين العبارة .
( 2 ) جمل العلم والعمل : ص 123 ، فصل في زكاة الغنم ، قال : " فذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى
ثلاثماءة ، فإن كثرت " إلى آخره .
( 3 ) المختلف : ص 177 ، في زكاة الأنعام ، س 27 ، قال : " ومذهب السيد المرتضى هو اختيار
ابن أبي عقيل وابن حمزة " .
( 4 ) المختلف : ص 177 ، في زكاة الأنعام ، س 27 ، قال : " ومذهب السيد المرتضى هو اختيار
ابن أبي عقيل وابن حمزة " .
( 5 ) المراسم : كتاب الزكاة ، ص 129 ، س 6 ، قال : " وفي الغنم أربعة نصب أولها أربعون إلى أن
قال : " إلى ثلاثماءة وواحدة " .
( 6 ) السرائر : ص 100 ، فصل في الأصناف التي تجب فيها الزكاة على الجملة ، س 33 ، قال : " فذا
زادت على ذلك ( أي ثلاثمائة ) أسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل مائة شاة بالغا ما بلغت الغنم " .
( 7 ) الكافي ج 3 ، ص 534 ، باب صدقة الغنم ، قطعة من حديث 1 ، مع اختلاف يسير في العبارة .
( 8 ) سورة محمد : الآية 36 .