وأما اللواحق فمسائل
الأولى : الشاة المأخوذة في الزكاة ، أقلها الجذع من الضأن ، أو الثني
من المعز ، ويجزي الذكر والأنثى . وبنت المخاض هي التي دخلت
في الثانية . وبنت اللبون ، هي التي دخلت في الثالثة . والحقة ، هي التي
دخلت في الرابعة . والجذعة ، هي التي دخلت في الخامسة والتبيع
من البقر ، هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية . والمسنة ، هي التي
تدخل في الثالثة . ولا تؤخذ الربي ، ولا المريضة ، ولا الهرمة ، ولا ذات
العوار ، ولا تعد الأكولة ، ولا فحل الضراب .
الثانية : من وجب عليه سن من الإبل وليست عنده ، وعنده أعلى منها
بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما . ولو كان عنده الأدون دفعها
ومعها شاتان أو عشرين درهما ، ويجزئ ابن اللبون الذكر ، عن بنت
المخاض مع عدمها من غير جبر . ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب
من الأنعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية ، والجنس أفضل ،
ويتأكد في النعم .
شرح
في المقنعة ( 1 ) ، والمصنف ( 2 ) ، والعلامة ( 3 ) ، وإنما يسقط الاعتبار عند بلوغها
أربعمائة فالنصب عندهم خمسة .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 39 ، باب زكاة الغنم ، س 11 ، قال : " فإذا بلغت ذلك ( ثلاثمائة ) تركت هذه العبرة
وأخرج من كل مائة شاة " ولا يخفى أنه موافق للمذهب الثاني كما هو واضح .
( 2 ) الشرايع : ج 1 ، ص 143 ، كتاب الزكاة ، النظر الثاني في بيان ما تجب فيه القول في شرائط زكاة
الأنعام قال : " ثم ثلاثماءة وواحدة إلى أن قال : وقيل بل تجب أربع شياه وهو الأشهر " .
( 3 ) المختلف : ص 177 ، في زكاة الأنعام ، س 28 ، قال : " والمعتمد اختيار الشيخ " .