وهنا مسائل
الأولى : إذا إنتهى الحال إلى المسايفة ، فالصلاة بحسب
الأمان واقفا ، أو ماشيا ، أو راكبا ، ويسجد على قربوس سرجه ، وإلا
موميا . ويستقبل القلة ما أمكن ، وإلا بتكبيرة الإحرام . ولو لم يتمكن
من الإيماء اقتصر على تكبيرتين عن الثنائية ، ويقول
في كل واحدة : " سبحان الله والحمد الله ولا إله الله والله أكبر " فإنه
يجزئ عن الركوع والسجود .
الثانية : كل أسباب الخوف يجوز معها القصر والانتقال إلى الإيماء
مع الضيق ، والاقتصار على التسبيح إن خشي مع الإيماء ، ولو كان
الخوف من لص أو سبع .
الثالثة : الموتحل والغريق يصليان بحسب الإمكان إيماء ، ولا يقصر
أحدهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف .
شرح
لا ، حيث قال : يجب أخذ السلاح على الطائفة المصلية ( 1 ) ،
وقال ابن إدريس : يجب ( 2 ) ، قال العلامة : ولا بأس به ، لأن فيه حفظا
وحراسة للمسلمين ، وإن كانت الآية ( 3 ) تدل على مقالة الشيخ ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ، ص 234 ، كتاب الصلاة الخوف ، مسألة 7 .
( 2 ) السرائر : باب صلاة الخوف ، ص 78 ، س 12 ، قال : " ويجب على الفرقتين معا أخذ السلاح " .
( 3 ) سورة النساء : 102 .
( 4 ) كلام العلامة في المختلف بعد نقل كلام ابن إدريس هكذا " والآية تدل على ما قاله الشيخ ،
وكلام ابن إدريس لا بأس به : لأن فيه حراسة وحفظا للمسلمين " لاحظ ، صلاة الخوف ، ص 152 ، س 26 .