الرابع
في صلاة الخوف
وهي : مقصورة سفرا وحضرا وجماعة وفرادى
وإذا صليت جماعة والعدو في خلاف القبلة ولا يؤمن هجومه ،
وأمكن أن يقاومه بعض ، ويصلي الإمام مع الباقون ،
جاز أن يصلوا بصلاة ذات الرقاع .
وفي كيفيتها : روايتان ، أشهرهما : رواية الحلبي عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : يصلي الإمام بالأولى ركعة ، ويقوم في الثانية حتى
يتم من خلفه ، ثم يسلم بهم .
شرح
احتج المصنف : بما رواه عن الرضا ( عليه السلام ) في الرجل يكون خلف الإمام ،
فيطيل التشهد فتأخذه البولة ، أو يخاف على شئ ، أو مرض ، كيف يصنع ؟ قال :
يسلم وينصرف ويدع الإمام ( 1 ) .
واختار في الشرايع مذهب العلامة ( 2 ) .
قال طاب ثراه : جاز أن يصلي صلاة ذات الرقاع ، وفي كيفيتها روايتان ،
أشهرهما : رواية الحلبي .
أقول : في كيفية هذه الصلاة إذا كانت المغرب روايتان ، إحديهما وهي المذكورة
في الكتاب ، رواية الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وفي المغرب
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 1 ، ص 291 ، باب 56 ، الجماعة وفضلها ، حديث 101 ، والحديث عن موسى بن جعفر
( عليهما السلام ) . مع الاختلاف .
( 2 ) الشرايع : ج 1 ، ص 127 ، كتاب الصلاة ، المسألة العاشرة من أحكام الجماعة ، قال : " العاشرة :
يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام وينصرف الضرورة وغيرها " .