تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
الرابع

في صلاة الخوف

وهي : مقصورة سفرا وحضرا وجماعة وفرادى وإذا صليت جماعة والعدو في خلاف القبلة ولا يؤمن هجومه ، وأمكن أن يقاومه بعض ، ويصلي الإمام مع الباقون ، جاز أن يصلوا بصلاة ذات الرقاع .
وفي كيفيتها : روايتان ، أشهرهما : رواية الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يصلي الإمام بالأولى ركعة ، ويقوم في الثانية حتى يتم من خلفه ، ثم يسلم بهم .
شرح
احتج المصنف : بما رواه عن الرضا ( عليه السلام ) في الرجل يكون خلف الإمام ، فيطيل التشهد فتأخذه البولة ، أو يخاف على شئ ، أو مرض ، كيف يصنع ؟ قال : يسلم وينصرف ويدع الإمام ( 1 ) . واختار في الشرايع مذهب العلامة ( 2 ) . قال طاب ثراه : جاز أن يصلي صلاة ذات الرقاع ، وفي كيفيتها روايتان ، أشهرهما : رواية الحلبي . أقول : في كيفية هذه الصلاة إذا كانت المغرب روايتان ، إحديهما وهي المذكورة في الكتاب ، رواية الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وفي المغرب
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 1 ، ص 291 ، باب 56 ، الجماعة وفضلها ، حديث 101 ، والحديث عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) . مع الاختلاف . ( 2 ) الشرايع : ج 1 ، ص 127 ، كتاب الصلاة ، المسألة العاشرة من أحكام الجماعة ، قال : " العاشرة : يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام وينصرف الضرورة وغيرها " .
المهذب البارع — صفحة 475 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي