وهل يجب أخذ السلاح ؟ فيه تردد أشبهه : الوجوب ما لم يمنع أحد
واجبات الفرض .
شرح
وقال في القواعد : والثاني أجود ، لئلا يكلف الثانية زيادة جلوس ( 1 ) .
احتج المجوزون [ المخيرون ] : بصحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : إذا
كان صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين ، فيصلي بفرقة ركعتين ، ثم جلس بهم ، ثم
أشار إليهم بيده فقام كل إنسان منهم فيصلي ركعة ، ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم ،
وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا ودخلوا ( 2 ) .
قال طاب ثراه : وهل يجب أخذ السلاح ؟ فيه تردد ، أشبهه الوجوب .
أقول : وهنا مسائل ثلاث :
( ألف ) : الفرقة المصلية هل يجب عليهم أخذ السلاح في الصلاة أو يستحب ؟
الأول : مذهب الشيخ في المبسوط ( 3 ) ، واختاره المصنف ( 4 ) ، والعلامة ( 5 ) ، لقوله
تعالى : ( وليأخذوا أسلحتهم ) ( 6 ) .
والثاني : مذهب أبي علي ( 7 ) ، للأصل .
( ب ) : الفرقة الأخرى هل يجب عليهم أخذ السلاح ؟ ظاهر الشيخ في الخلاف
هامش
( 1 ) القواعد : في صلاة الخوف ، ص 48 ، س 8 ، قال : " والأول أجود لئلا تكلف الثانية زيادة
جلوس " .
( 2 ) التهذيب : ج 3 ، ص 301 ، باب 29 ، باب صلاة الخوف ، قطعة من حديث 8 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ، ص 164 ، كتاب الصلاة ، س 20 ، قال : " مسألة وفي أخذ السلاح تردد أشبهه
الوجوب " .
( 5 ) المختلف : في صلاة الخوف ، ص 152 ، س 24 ، قال : " مسألة ، أوجب الشيخ أخذ السلاح ، وجعله أن
الجنيد استحبابا والأقرب الأول " .
( 6 ) سورة النساء : 102 .
( 7 ) المختلف : في صلاة الخوف ، ص 152 ، س 24 ، قال : " مسألة ، أوجب الشيخ أخذ السلاح ، وجعله أن
الجنيد استحبابا والأقرب الأول " .