الخامس
في صلاة المسافر
والنظر في الشروط والقصر
أما الشروط : فخمسة :
الأول
المسافة : وهي أربعة وعشرون ميلا .
شرح
( ج ) : قال في المبسوط : يكره أن يكون السلاح ثقيلا ، لا يتمكن معه من الصلاة
والركوع والود ، كالجوشن الثقيل المغفر السابغ ( 1 ) الذي يمنع من السجود
على الجبهة ( 2 ) ، ومنع المصنف ( 3 ) ، والعلامة ( 4 ) ، إلا أن تدعو الضرورة إليه
فيخرج عن الكراهية .
فرعان
( ألف ) : لو لم يأخذه على القول بوجوبه ، لم يبطل صلاته إجماعا ، لأنه ليس جزء
من الصلاة ، ولا شرطا لها .
( ب ) : لا فرق بين الطاهر والنجس في وجوب أخذه ، للعموم ، أو لأنه مما لا تتم
الصلاة فيه منفردا ، ومنع بعض الأصحاب منه .
هامش
( 1 ) المغفر : حلق يجعلها الرجل أسفل البيضة تسبغ على العنق ، فتقيه ، لسان العرب : ج 5 ، ص 26 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ، ص 164 ، كتاب صلاة الخوف ، س 23 ، قال : " ويكره أن يكون ثقيلا لا يتمكن
معه من الصلاة والركوع والسجود " .
( 3 ) المعتبر : في صلاة الخوف ، ص 249 ، س 21 قال : " مسألة ، وفي أخذ السلاح تردد أشبهه الوجوب
ما لم يمنع أحد واجبات الصلاة " .
( 4 ) التحرير : في صلاة الخوف ، ص 55 ، س 7 ، قال : " ولا ما يمنع إكمال السجود كالمغفر " .