تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
الخامس

في صلاة المسافر

والنظر في الشروط والقصر
أما الشروط : فخمسة : الأول المسافة : وهي أربعة وعشرون ميلا .
شرح
( ج ) : قال في المبسوط : يكره أن يكون السلاح ثقيلا ، لا يتمكن معه من الصلاة والركوع والود ، كالجوشن الثقيل المغفر السابغ ( 1 ) الذي يمنع من السجود على الجبهة ( 2 ) ، ومنع المصنف ( 3 ) ، والعلامة ( 4 ) ، إلا أن تدعو الضرورة إليه فيخرج عن الكراهية . فرعان ( ألف ) : لو لم يأخذه على القول بوجوبه ، لم يبطل صلاته إجماعا ، لأنه ليس جزء من الصلاة ، ولا شرطا لها . ( ب ) : لا فرق بين الطاهر والنجس في وجوب أخذه ، للعموم ، أو لأنه مما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، ومنع بعض الأصحاب منه .
هامش
( 1 ) المغفر : حلق يجعلها الرجل أسفل البيضة تسبغ على العنق ، فتقيه ، لسان العرب : ج 5 ، ص 26 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ، ص 164 ، كتاب صلاة الخوف ، س 23 ، قال : " ويكره أن يكون ثقيلا لا يتمكن معه من الصلاة والركوع والسجود " . ( 3 ) المعتبر : في صلاة الخوف ، ص 249 ، س 21 قال : " مسألة ، وفي أخذ السلاح تردد أشبهه الوجوب ما لم يمنع أحد واجبات الصلاة " . ( 4 ) التحرير : في صلاة الخوف ، ص 55 ، س 7 ، قال : " ولا ما يمنع إكمال السجود كالمغفر " .