شرح
الانفراد مطلقا وأجاز المفارقة فيه للعذر وغيره ، وفصل في غير التسليم فأوجب
مع المفارقة نية الانفراد مع عدم العذر ، وأسقطها مع العذر ( 1 ) ، والشهيد أوجب نية
الانفراد في التسليم لضرورة وغيرها ( 2 ) .
احتج العلامة : بعموم رواية أبي المغراء ( 3 ) عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل
يصلي خلف إمام فيسلم قبل الإمام ؟ قال : ليس بذلك بأس ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : في صلاة الجماعة ، ص 157 ، س 15 .
( 2 ) الدروس : كتاب الصلاة ، ص 56 ، س 15 ، قال : " ويجوز التسليم قبل الإمام لعذر فينوي
الانفراد " . انتهى
( 3 ) وهو حميد بن المثني العجلي أبو المغرا ، قال صاحب معجم رجال الحديث ، ج 6 ص 294 ، رقم
4088 : " قال النجاشي : حميد بن المثنى أبو المغرا العجلي مولاهم ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن
( عليهما السلام ) ، كوفي ثقة ثقة كتابه أخبرناه أبو عبد الله بن شاذان قال : حدثنا العطار ، عن سعد عن ،
أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم والحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا بكتابه .
وقال الشيخ 237 : حميد بن المثنى العجلي الكوفي يكنى أبا المغرا الصيرفي ثقة له أصل أخبرنا به عدة من
أصحابنا ، عن محمد بن علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب
بن يزيد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن حميد بن المثنى " .
وفي جامع الرواة ، ج 1 ، ص 285 : " حميد بن المثنى العجلي الكوفي أبو المغرا الصيرفي ثقة " .
وفي كتاب رجال الحلي ، ص 135 - 136 : " حميد بن المثنى العجلي الكوفي أبو المغرا بالعين المعجمة والراء ،
ممدود مفتوح الميم ، الصيرفي ثقة له أصل " .
وفي تنقيح المقال ، ج 2 ص 35 ، نقلا عن الخليل : " إن المعزا بضم الميم وسكون المعجمة والمهملة والمد " .
ومغر المغرة والمغرة : طين أحمر يصبغ به ، وثوب ممغر : مصبوع بالمغرة ، لسان العرب : ج 5 ، ص 181 .
هذا ولكن قال صاحب تنقيح المقال : ج 1 ، ص 379 : " حميد بن المثنى العجلي أبو المعزى الكوفي " ، إلى
أن قال : " والمعزى بكسر الميم وسكون العين وفتح الزاي بعدها ألف بمعنى المعز وهو خلاف الضأن " ، ثم
اختار بأنه بالقصر ، أي يكتب بالياء كحبلى .
( 4 ) التهذيب : ج 3 ، ص 55 ، باب 3 ، أحكام الجماعة وأقل الجماعة ، حديث 101 ، وفيه : " عن أبي المعزا " .