ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر أتم ، ولو تلكم على الأشهر ، ويعيد
لو استدبر القبلة .
وإن كان السهو عن غير ركن ، فمنه ما لا يوجب تداركا ، منه وما
يقتصر معه على التدارك ، ومنه ما يتدارك مع سجود السهو .
فالأول : من نسي القراءة ، أو الجهر أو الإخفات ، أو الذكر في الركوع ،
أو الطمأنينة فيه ، أو رفع الرأس منه ، أو الطمأنينة في الرفع ، أو الذكر
في السجود ، أو السجود على الأعضاء السبعة ، أو الطمأنينة فيه ، أو رفع
الرأس فيه ، أو الطمأنينة في الرفع من الأولى ، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهد .
شرح
( ج ) : البطلان إن كان في الركعة الأولى دون الثانية ، والثالثة ، هو مذهب
الفقيه ( 1 ) وأبي علي ( 2 ) .
قال طاب ثراه : ولو نقص من عدد صلاته ثم ذكر أتم ، ولو تكلم
على الأشهر .
أقول : ظاهر الحسن ( 3 ) ، والتقي ( 4 ) ، الإعادة مطلقا ، وهو مذهب الشيخ
في النهاية ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : في السهو ، ص 129 ، س 34 ، قال بعد نقل قول ابن الجنيد : " ويقرب منه قول
علي بن بابويه " إلى أن قال س 35 : " وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين " .
( 2 ) المختلف : في السهو ، ص 129 ، س 34 ، قال بعد نقل قول ابن الجنيد : " ويقرب منه قول
علي بن بابويه " إلى أن قال س 35 : " وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين " .
( 3 ) المختلف : في السهو والشك ، ص 136 ، س 2 ، قال : " والظاهر من كلام ابن أبي عقيل الإعادة
مطلقا " .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 148 ، فصل في حكم السهو في عدد الركعات ، س 2 ، قال فيما يوجب
الإعادة : " أو ينقص ركعة ولا يذكر حتى ينصرف " .
( 5 ) النهاية : باب السهو في الصلاة وأحكامه ، ص 90 ، س 13 ، قال : " فإن فعل شيئا من ذلك وجبت
عليه الإعادة " .