تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر أتم ، ولو تلكم على الأشهر ، ويعيد لو استدبر القبلة . وإن كان السهو عن غير ركن ، فمنه ما لا يوجب تداركا ، منه وما يقتصر معه على التدارك ، ومنه ما يتدارك مع سجود السهو . فالأول : من نسي القراءة ، أو الجهر أو الإخفات ، أو الذكر في الركوع ، أو الطمأنينة فيه ، أو رفع الرأس منه ، أو الطمأنينة في الرفع ، أو الذكر في السجود ، أو السجود على الأعضاء السبعة ، أو الطمأنينة فيه ، أو رفع الرأس فيه ، أو الطمأنينة في الرفع من الأولى ، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهد .
شرح
( ج ) : البطلان إن كان في الركعة الأولى دون الثانية ، والثالثة ، هو مذهب الفقيه ( 1 ) وأبي علي ( 2 ) . قال طاب ثراه : ولو نقص من عدد صلاته ثم ذكر أتم ، ولو تكلم على الأشهر . أقول : ظاهر الحسن ( 3 ) ، والتقي ( 4 ) ، الإعادة مطلقا ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : في السهو ، ص 129 ، س 34 ، قال بعد نقل قول ابن الجنيد : " ويقرب منه قول علي بن بابويه " إلى أن قال س 35 : " وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين " . ( 2 ) المختلف : في السهو ، ص 129 ، س 34 ، قال بعد نقل قول ابن الجنيد : " ويقرب منه قول علي بن بابويه " إلى أن قال س 35 : " وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين " . ( 3 ) المختلف : في السهو والشك ، ص 136 ، س 2 ، قال : " والظاهر من كلام ابن أبي عقيل الإعادة مطلقا " . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 148 ، فصل في حكم السهو في عدد الركعات ، س 2 ، قال فيما يوجب الإعادة : " أو ينقص ركعة ولا يذكر حتى ينصرف " . ( 5 ) النهاية : باب السهو في الصلاة وأحكامه ، ص 90 ، س 13 ، قال : " فإن فعل شيئا من ذلك وجبت عليه الإعادة " .