المقصد الثاني
في بقية الصلوات
وهي : واجبة ومندوبة .
فالواجبات
منها :
الجمعة
وهي : ركعتان يسقط معها الظهر . ووقتها ما بين الزوال حتى تصير
ظل كل شئ مثله ، وتسقط بالفوات وتقضى ظهرا .
ولو لم يدرك الخطبتين أجزأته الصلاة . وكذا لو أدرك مع الإمام
الركوع ، ولو في الثانية .
شرح
المقصد الثاني
في
بقية الصلوات
قال طاب ثراه : وتسقط بالفوات ويقضي ظهرا .
أقول : هنا سؤال يورد ، تقريره أن القضاء تابع لأصله ، لقوله ( عليه السلام ) : ( من
فاتته صلاة فليقضها كما فاتته ) ( 1 ) والجمعة ركعتان فكيف تقضى أربعا ؟
وجوابه : إن معنى قوله ( يقضي ) أي يفعل ، والضمير في قوله ( يقضي ) ليس راجعا
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 107 ، حديث 150 ، وقريب منه ما في الوسائل : ج 5 ، ص 359 ، باب 6 ،
وجوب قضاء ما فات كما فات ، حديث 1 قال : " يقضي ما فاته كما فاته " .