تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
المقصد الثاني في بقية الصلوات وهي : واجبة ومندوبة . فالواجبات منها :
الجمعة وهي : ركعتان يسقط معها الظهر . ووقتها ما بين الزوال حتى تصير ظل كل شئ مثله ، وتسقط بالفوات وتقضى ظهرا . ولو لم يدرك الخطبتين أجزأته الصلاة . وكذا لو أدرك مع الإمام الركوع ، ولو في الثانية .
شرح
المقصد الثاني في بقية الصلوات قال طاب ثراه : وتسقط بالفوات ويقضي ظهرا . أقول : هنا سؤال يورد ، تقريره أن القضاء تابع لأصله ، لقوله ( عليه السلام ) : ( من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته ) ( 1 ) والجمعة ركعتان فكيف تقضى أربعا ؟ وجوابه : إن معنى قوله ( يقضي ) أي يفعل ، والضمير في قوله ( يقضي ) ليس راجعا
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 107 ، حديث 150 ، وقريب منه ما في الوسائل : ج 5 ، ص 359 ، باب 6 ، وجوب قضاء ما فات كما فات ، حديث 1 قال : " يقضي ما فاته كما فاته " .