شرح
( ب ) : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يعلمه عليا ( عليه السلام ) في صلاته ،
ولو كان واجبا لبينه له ، لمنع تأخير البيان عن وقت الحاجة .
( ج ) : قوله ( عليه السلام ) : ( إنما صلاتنا هذه تكبير وقراءة وركوع وسجود ) ( 1 )
ولم يذكر التسليم .
( د ) : إنه لو كان واجبا لبطلت الصلاة بحصول الحدث قبله ، واللازم باطل ،
فالملزوم مثله ، والملازمة ظاهرة ، لأن الحدث إذا وقع في الصلاة أبطلها إجماعا . وأما
بيان اللازم فلما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الرجل يصلي ثم يجلس قبل أن يسلم ؟ قال : تمت صلاته ( 2 ) .
( ه ) : أنه لو كان واجبا لأعاد من صلى خمسا وجلس بعد الرابعة بقدر التشهد ،
والتالي باطل فكذا المقدم . وبيان الشرطية ، إن الزيادة مبطلة للصلاة ، ولما رواه
زرارة وبكير في الحسن عن الباقر ( عليه السلام ) قال : إذا استيقن بأنه زاد في صلاته
المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا ( 3 ) .
وبيان بطلان التالي ما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجل صلى خمسا ؟ فقال : إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت
صلاته ( 4 ) .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 94 ، حديث 104 ، لاحظ ما علقناه عليه هناك .
( 2 ) التهذيب : ج 2 ، ص 320 ، باب 15 ، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ،
قطعة من حديث 162 .
( 3 ) الكافي : ج 3 ، ص 354 ، كتاب الصلاة ، باب من سها في الرابع والخمس ولم يدر زاد أو نقص أو
استقين أنه زاد ، حديث 2 ، وفيه : " أنه زاد " .
( 4 ) التهذيب : ج 2 ، س 194 ، باب 10 ، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة ،
حديث 67 ، وليس فيه لفظ " قد " .