تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
الثامن : التسليم : وهو واجب في أصح القولين . وصورته : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا . والسنة فيه : أن يسلم المنفرد تسليمة إلى القبلة ، ويومي بمؤخر عينيه إلى يمينه ، والإمام بصفحة وجهه . والمأموم تسليمتين يمينا وشمالا .
شرح
( ب ) : على القول بإجزاء مطلق الذكر ، يكفي الواحدة الصغرى ، لأنها ذكر . ويعتقد وجوب الكبرى لو أتى بها . ( ج ) : يجب هذا القول مراعاة الثناء مع ذكر الله ، ولا يجزي قول ( الله ) ويجزي ( الله الرحيم ) كما يجزي ( الله أكبر ) . ( د ) : لو قال ما زاد على الواحدة ، كان الواجب واحدة والباقي ندب ، ويتخير في تعيين الواجبة ، ولو لم يعين مع اعتقاده وجوب الواحدة واستحباب الزائد الظاهر جوازه . قال طاب ثراه : الثامن : التسليم : وهو واجب في أصح القولين . أقول : هنا بحثان : البحث الأول هل التسليم واجب أو مندوب ؟ وبالأول : قال التقي ( 1 ) ، والحسن ( 2 ) ، والمرتضى في المسائل المصرية . والمحمدية ( 3 ) ، وسلار ( 4 ) ، وابن زهرة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : الصلاة ، ص 124 ، س 11 ، قال : " ثم تسلم التسليم الواجب " . ( 2 ) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الرابع ، ص 97 ، س 10 ، قال : " مسألة ، واجب السيد المرتضى في المسائل الناصرية وفي المائل المحمدية التسليم ، وبه قال أبو الصلاح وسلار وابن أبي عقيل وابن زهرة " . ( 3 ) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الرابع ، ص 97 ، س 10 ، قال : " مسألة ، واجب السيد المرتضى في المسائل الناصرية وفي المائل المحمدية التسليم ، وبه قال أبو الصلاح وسلار وابن أبي عقيل وابن زهرة " . ( 4 ) المراسم : ذكر كيفية الصلاة ، ص 69 ، س 14 ، فإنه بعد نقل واجبات الصلاة ، قال : " وفي أصحابنا من الحق به " . إلى أن قال : " والتسليم ، هو الأصح عندي " . ( 5 ) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الرابع ، ص 97 ، س 10 ، قال : " مسألة ، واجب السيد المرتضى في المسائل الناصرية وفي المائل المحمدية التسليم ، وبه قال أبو الصلاح وسلار وابن أبي عقيل وابن زهرة " .