الثامن : التسليم : وهو واجب في أصح القولين .
وصورته : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أو السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته . وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا .
والسنة فيه : أن يسلم المنفرد تسليمة إلى القبلة ، ويومي بمؤخر عينيه إلى
يمينه ، والإمام بصفحة وجهه . والمأموم تسليمتين يمينا وشمالا .
شرح
( ب ) : على القول بإجزاء مطلق الذكر ، يكفي الواحدة الصغرى ، لأنها ذكر .
ويعتقد وجوب الكبرى لو أتى بها .
( ج ) : يجب هذا القول مراعاة الثناء مع ذكر الله ، ولا يجزي قول ( الله )
ويجزي ( الله الرحيم ) كما يجزي ( الله أكبر ) .
( د ) : لو قال ما زاد على الواحدة ، كان الواجب واحدة والباقي ندب ، ويتخير في
تعيين الواجبة ، ولو لم يعين مع اعتقاده وجوب الواحدة واستحباب الزائد الظاهر جوازه .
قال طاب ثراه : الثامن : التسليم : وهو واجب في أصح القولين .
أقول : هنا بحثان :
البحث الأول
هل التسليم واجب أو مندوب ؟
وبالأول : قال التقي ( 1 ) ، والحسن ( 2 ) ، والمرتضى في المسائل المصرية .
والمحمدية ( 3 ) ، وسلار ( 4 ) ، وابن زهرة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : الصلاة ، ص 124 ، س 11 ، قال : " ثم تسلم التسليم الواجب " .
( 2 ) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الرابع ، ص 97 ، س 10 ، قال : " مسألة ، واجب السيد
المرتضى في المسائل الناصرية وفي المائل المحمدية التسليم ، وبه قال أبو الصلاح وسلار وابن أبي عقيل وابن زهرة " .
( 3 ) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الرابع ، ص 97 ، س 10 ، قال : " مسألة ، واجب السيد
المرتضى في المسائل الناصرية وفي المائل المحمدية التسليم ، وبه قال أبو الصلاح وسلار وابن أبي عقيل وابن زهرة " .
( 4 ) المراسم : ذكر كيفية الصلاة ، ص 69 ، س 14 ، فإنه بعد نقل واجبات الصلاة ، قال : " وفي
أصحابنا من الحق به " . إلى أن قال : " والتسليم ، هو الأصح عندي " .
( 5 ) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الرابع ، ص 97 ، س 10 ، قال : " مسألة ، واجب السيد
المرتضى في المسائل الناصرية وفي المائل المحمدية التسليم ، وبه قال أبو الصلاح وسلار وابن أبي عقيل وابن زهرة " .