تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
شرح
والجواب عن الأول : أنه معارض بالاحتياط . وأيضا البراءة تنفي جميع الأحكام . وعن الثاني أنه شهادة نفي ، فلا يكون مقبولا . وعن الثالث : أن المراد أغلبية أفعال الصلاة لخروج ما هو واجب عن المعدودات كتسبيح الركوع والسجود . وعن الرابع : أنه محمول على من سهى عن التسليم وظن أنه فعله ثم أحدث بعد ما مضى من الزمان قدر التسليم ، ولهذا قال : نصلي ثم نجلس ، وثم للتراخي ، فيكون الجلوس حاصلا بعد تمامية الصلاة . وأيضا إنما يلزم بطلان الصلاة بحصول الحدث قبله إذا كان جزء ، ولا يلزم من كونه ليس بجزء أن يكون مندوبا . وعن الخامس : بمنع دلالته على المطلوب ، لأن القائل بوجوبه لا يقول بركنيته حتى تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا . وفيه نظر : لأنه اشترط في الحدث جلوسه قدر التشهد ، فدل على خروجه بالتشهد ، وذلك يدل على عدم وجوب التسليم . ولمانع أن يقول : بل يدل على عدم جزئيته ، ولا يلزم منه عدم وجوبه . والأولى التمسك في الوجوب بمواظبته ( عليه السلام ) عليه . وقال ( عليه السلام ) : صلوا كما رأيتموني أصلي ( 1 ) . وللاحتياط ، فإن الصلاة لما كانت أهم العبادات في نظر الشرع وجب الأخذ فيها بالأحزم فالأحزم .البحث الثاني في صيغة التسليم المخرجة . وفيها ثلاثة أقوال ( ألف ) : أوجب الشيخ في المبسوط : ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) )
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : ج 1 ، ص 197 ، ذيل حديث 8 .