شرح
واختاره المصنف ( 1 ) ، والعلامة في منتهى المطلب ( 2 ) .
وبالثاني : قال الشيخان ( 3 ) ، والقاضي ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) ، واختاره العلامة
في باقي كتبه ( 6 ) .
احتج الأولون : بوجوه :
( ألف ) : ما روي من قوله ( عليه السلام ) : ( مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها
التكبير وتحليلها التسليم ( 7 ) فكما إن التكبير واجب فكذا التسليم .
( ب ) : فعله ( عليه السلام ) ومواظبته عليه ، وكذا الصحابة والتابعين .
( ج ) : الاحتياط .
واحتج الآخرون : بوجوه :
( ألف ) : أصالة البراءة .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، في التسليم ، ص 190 ، س 3 قال : " مسألة ، التسليم واجب في الصلاة " إلى
آخره .
( 2 ) المنتهى : كتاب الصلاة ، البحث الثامن في التسليم ، ص 295 ، س 26 ، قال : " والأقرب عندي
الوجوب " .
( 3 ) أي الشيخ المفيد في المقنعة : باب تفصيل أحكام ما تقدم ذكره في الصلاة ، ص 23 ، س 1 ، قال :
" والسلام في الصلاة سنة " .
والشيخ الطوسي في النهاية : ص 89 ، س 9 ، كتاب الصلاة باب فرائض الصلاة وسننها ، قال : " والتسليم
سنة وليس بفرض " .
( 4 ) المهذب : ج 1 ، ص 99 ، س 3 ، باب تفصيل الأحكام المقارنة الصلاة ، قال في بيان المندوبات :
" والتسليم إن كان إماما أو منفردا " .
( 5 ) السرائر : كتاب الصلاة ، ص 48 ، س 32 ، قال : " والتسليم الأظهر أنه مستحب " .
( 6 ) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الرابع ، ص 97 ، س 11 ، قال : " وقال الشيخان : إنه
مستحب وهو اختيار ابن البراج " إلى أن قال س 12 : " وهو القوي عندي " .
( 7 ) لاحظ كتاب عوالي اللئالي : ج 1 ، ص 416 ، حديث 91 ، وما علقناه عليه هناك .