شرح
صلاتك ( 1 ) ولا أعلم بها قائلا .
وأجيب عن الأولى : بحملها على ترك القراءة عمدا ، إذ ليست القراءة ركنا .
وعن الثانية : بالمنع من صحة السند ، وعلى تقديره نقول بموجبه ، إذ الأمر بالقراءة
لا ينافي التخيير ، فيكون معنى قوله : ( اقرأ في الثالثة ) أي ائت بالقراءة أو ما يقوم
مقامها ، وليس في الرواية ما يدل على الإتيان بالقراءة عينا .
تذنيبان
( ألف ) : هل يعتبر الترتيب في ألفاظه ؟ قال ابن الجنيد : لا ( 2 ) ، واختاره
المصنف ( 3 ) لاختلاف الرواية في ذلك ، فتحمل على التخيير . وأوجبه العلامة ( 4 )
لحصول يقين البراءة به ، وهو مذهب الشهيد ( 5 ) .( ب ) : هل يجب الإخفات فيه ؟ قال الشهيد : نعم ( 6 ) ، وبعدمه قال ابن
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 2 ، ص 148 ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون
حديث 37 .
( 2 ) المختلف : في القراءة ، ص 92 ، س 14 ، قال : " وقال ابن الجنيد : والذي يقال في مكان القراءة
تحميد وتسبيح وتكبير ، يقدم ما يشاء " .
( 3 ) المعتبر : في القراءة وأحكامها ، ص 178 ، س 35 ، قال : " فروع ، وهل ترتيب هذا الذكر لازم ؟
أشبهه ، لا ، لاختلاف الرواية فيه " .
( 4 ) التذكرة : ج 1 ، كتاب الصلاة ، البحث الرابع القراءة ، ص 116 ، س 23 ، قال : " تذنيب .
الأقرب وجوب هذا الترتيب ، عملا بالمنقول ، إلى أن قال : س 24 ، لحصول يقين البراءة به " .
( 5 ) الذكرى : ص 189 ، س 6 ، كتاب الصلاة ، البحث في القراءة قال : " تنبيهات : أحدها : هل
يجب الترتيب فيه " إلى أن قال : " نعم أخذا بالمتيقن " .
( 6 ) الذكرى : ص 189 ، س 7 ، كتاب الصلاة ، البحث في القراءة ، قال : " ثانيها : هل يجب
الإخفات فيها ؟ الأقرب : نعم ، تسوية بينه وبين البدل .