تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
شرح
( د ) : استحباب القراءة للإمام ، والتخيير للمنفرد ، وهو اختيار الشيخ في الإستبصار ( 1 ) . ( ه‍ ) : القراءة مطلقا ، وهو في رواية محمد بن الحكيم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح ؟ فقال : القراءة أفضل ( 2 ) . احتج الأولون : برواية محمد بن عمران ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : وصار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله فدهش وقال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ( 3 ) ويستدل بهذا الحديث أيضا على كون التسبيح ثلاثا . واحتج المخيرون : بما رواه علي بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما ؟ فقال : إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فأذكر الله ، فهو سواء ، قلت : وأي ذلك أفضل ؟ فقال : هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 1 ، باب 180 ، باب التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين ، ص 322 ، قال بعد نقل حديث محمد بن حكيم : " فالوجه في هذه الرواية أنه إذا كان إماما كانت القراءة أفضل " . ( 2 ) الإستبصار : ج 1 ، ص 322 ، باب 180 ، باب التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين ، حديث 4 . ( 3 ) الفقيه : ج 1 ، ص 202 ، باب 45 ، باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ، قطعة من حديث 10 . ( 4 ) التهذيب : ج 2 ، ص 98 ، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة فيها ، حديث 137 ، وفيه : " قال قلت " .