شرح
( د ) : استحباب القراءة للإمام ، والتخيير للمنفرد ، وهو اختيار الشيخ
في الإستبصار ( 1 ) .
( ه ) : القراءة مطلقا ، وهو في رواية محمد بن الحكيم قال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح ؟ فقال : القراءة
أفضل ( 2 ) .
احتج الأولون : برواية محمد بن عمران ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : وصار
التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما كان
في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله فدهش وقال : سبحان الله والحمد لله ولا
إله إلا الله ( 3 ) ويستدل بهذا الحديث أيضا على كون التسبيح ثلاثا .
واحتج المخيرون : بما رواه علي بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما ؟ فقال : إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن
شئت فأذكر الله ، فهو سواء ، قلت : وأي ذلك أفضل ؟ فقال : هما والله سواء إن
شئت سبحت وإن شئت قرأت ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 1 ، باب 180 ، باب التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين ،
ص 322 ، قال بعد نقل حديث محمد بن حكيم : " فالوجه في هذه الرواية أنه إذا كان إماما كانت القراءة
أفضل " .
( 2 ) الإستبصار : ج 1 ، ص 322 ، باب 180 ، باب التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين
الأخيرتين ، حديث 4 .
( 3 ) الفقيه : ج 1 ، ص 202 ، باب 45 ، باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ، قطعة من
حديث 10 .
( 4 ) التهذيب : ج 2 ، ص 98 ، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها
والقراءة فيها ، حديث 137 ، وفيه : " قال قلت " .