شرح
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الركعتين
الأخيرتين ما أصنع فيهما ؟ قال إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن شئت
فأذكر الله ( 1 ) .
الموضع الثاني : أي الأمرين أفضل ، القراءة أو التسبيح ؟ فيه خمسة مذاهب .
( ألف ) : أفضلية التسبيح مطلقا ، أي سواء كان إماما أو منفردا . وهو مذهب
الحسن ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) ، وظاهر ابني بابويه ( 4 ) .
( ب ) : التخيير . وهو ظاهر الشيخ في النهاية ( 5 ) ، والجمل ( 6 ) ، والمبسوط ( 7 ) من
غير تفصيل .
( ج ) : استحباب التسبيح للإمام المتيقن عدم سبقه للمأموم بركعتين . أما من
تيقن أو لم يأمن دخول مأموم معه في الأخيرتين ، قرأ ، ليكون ابتداء صلاة المؤتم
بقراءة ، وهو مذهب أبي على ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 1 ، ص 321 ، باب التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين ، حديث 3 .
( 2 ) المختلف : في القراءة ، ص 92 ، س 23 ، قال : " المقام الثاني . الظاهر من كلام ابني بابويه
رحمهما الله تعالى أن التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة للإمام والمأموم ، وهو قول ابن أبي عقيل وابن
إدريس " .
( 3 ) المختلف : في القراءة ، ص 92 ، س 23 ، قال : " المقام الثاني . الظاهر من كلام ابني بابويه
رحمهما الله تعالى أن التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة للإمام والمأموم ، وهو قول ابن أبي عقيل وابن
إدريس " .
( 4 ) المختلف : في القراءة ، ص 92 ، س 23 ، قال : " المقام الثاني . الظاهر من كلام ابني بابويه
رحمهما الله تعالى أن التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة للإمام والمأموم ، وهو قول ابن أبي عقيل وابن
إدريس " .
( 5 ) النهاية : باب القراءة في الصلاة وأحكامها ص 76 ، س 5 ، قال : " والركعتان الأخروان
من الفرائض يقتصر فيها على الحمد وحدها أو ثلاث تسبيحات " .
( 6 ) الجمل والعقود : فصل في ما ذكر ما يقارن حال الصلاة ، ص 27 ، س 11 ، قال : " ويكون في
قراءة الحمد مخيرا بينها وبين عشر تسبيحات " .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ، فصل في ذكر القراءة وأحكامها ، ص 106 ، س 18 ، قال : وهو مخير بين القراءة
وبين التسبيح .
( 8 ) المختلف : كتاب الصلاة ، في القراءة ص 92 ، س 25 ، قال : " وقال ابن الجنيد : يستحب للإمام
المتيقن " إلى آخره .