وقيل : يجزئ الذكر فيه وفي السجود . ورفع الرأس والطمأنينة في الانتصاب .
والسنة فيه : أن يكبر له رافعا يديه ، محاذيا بهما وجهه ، ثم يركع بعد
إرسالهما ويضعهما على ركبتيه مفرجات الأصابع رادا ركبتيه إلى خلفه ،
مسويا ظهره ، مادا عنقه ، داعيا أمام التسبيح ، مسبحا ثلاثا كبرى فما
زاد ، قائلا بعد انتصابه : سمع الله لمن حمده ، داعيا بعده . ويكره أن يركع
ويداه تحت ثيابه .
السادس : السجود : ويجب في كل ركعة سجدتان ، وهما ركن
في الصلاة . وواجباته سبع : السجود على الأعضاء السبعة : الجبهة ،
والكفين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين . ووضع الجبهة على ما يصح
السجود عليه ، وأن لا يكون موضع السجود عاليا بما يزيد عن لبنة ، ولو
تعذر الانحناء رفع ما يسجد عليه . ولو كان بجبهته دمل احتفر حفيرة ليقع
السليم على الأرض . ولو تعذر السجود سجد على أحد الجبينين ، وإلا فعلى
ذقنه . ولو عجز أومأ ، والذكر فيه أو التسبيح كالركوع ، ولا طمأنينة بقدر
الذكر الواجب ، ورفع الرأس مطمئنا عقيب الأولى .
شرح
إدريس ( 1 ) .
قال طاب ثراه : وقيل : يجزي الذكر فيه وفي السجود .
أقول : هنا بحثان :
الأول : هل يتعين التسبيح في الركوع والسجود ، أو يجزي الذكر مطلقا ؟ فيه
مذهبان .
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال ، ص 46 ، س 17 ، قال :
" فإن أراد التسبيح فالأولى له الإخفات به فإن جهر به لا يبطل صلاته " إلى آخره .