الثالثة : يجزئ بدل الحمد من الأواخر تسبيحات أربع صورتها ،
سبحان الله والحمد الله ولا إلا الله والله الكبر .
وروى تسع ، وقيل : عشر ، وقيل : اثنا عشر ، وهو الأحوط .
الرابعة : لو قرأ في النافلة إحدى الغرائم ، سجد عند ذكره ، ثم يقوم فيتم
ويركع . ولو كان السجود في آخرها قام وقرأ الحمد استحبابا ، ليركع عن
قراءة .
الخامس : الركوع : وهو واجب في كل ركعة مرة ، إلا في الكسوف
والزلزلة ، وهو ركن في الصلاة .
والواجب فيه خمسة : الانحناء قدر ما تصل معه كفاه إلى ركبتيه ، ولو
عجز اقتصر على الممكن ، وإلا أومأ والطمأنينة بقدر الذكر الواجب .
وتسبيحة واحدة كبيرة ، صورتها : سبحان ربي العظيم وبحمده ، أو سبحان
الله ثلاثا . ومع الضرورة تجزئ واحدة صغرى .
شرح
قال طاب ثراه : يجزئ بدل الحمد ( 1 ) تسبيحات أربع وقيل [ وروى ] : تسع ،
وقيل : عشر ، وقيل : اثنا عشر ، وهو الأحوط .
أقول : أجمع الأصحاب على التخيير بين القراءة والتسبيح في الثالثة والرابعة .
واختلفوا في ثلاثة مواضع .
الأول : في كميته على ستة أقوال .
( ألف ) : أنه ثلاث تحميد وتسبيح وتكبير ، تقدم ما تشاء ، وهو قول أبي علي ( 2 )
ومستنده رواية الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا قمت في الأخيرتين ، لا
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل : ولكن نقله مختصرا .
( 2 ) المختلف : كتاب الصلاة ، في القراءة ، ص 92 ، س 14 ، قال : " وقال ابن الجنيد " والذي يقال في
مكان القراءة تحميد وتسبيح وتكبير ، يقدم ما يشاء " .