الثانية : قيل : لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية ، ولا
تصلي قبله إلا مع العذر ، والأظهر الكراهية .
الثالثة : لا تقدم صلاة الليل على الانتصاف إلا لشاب تمنعه رطوبة
رأسه ، أو لمسافر . وقضاءها أفضل .
الرابعة : إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة ثم خرج وقتها أتمها متقدمة
على الفريضة ، وكذا العصر .
وأما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة ولم يكملها بدأ بالعشاء .
الخامسة : إذا طلع الفجر الثاني فقد فأنت النافلة عدا ركعتي الفجر ،
ولو تلبس من صلاة الليل بأربع زاحم بها الصبح ، ما لم يخش فوات
الفرض . ولو تليس بما دون الأربع ثم طلع الفجر ، بدأ بالفريضة ، وقضى
نافلة الليل .
شرح
والمصنف ، ( 1 ) والعلامة ( 2 ) .
قال طاب ثراه : قيل لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية .
أقوال : تقدم البحث في هذه المسألة .قال طاب ثراه : الأفضل في كل صلاة تقديمها في أول وقتها إلا ما نستثنيه في
مواضعه إن شاء الله .
أقول : يريد بالمستثنى الموعود به : المفيض من عرفات ، فإنه يستحب له تأخير
العشائين إلى مزدلفة ولو بربع الليل ، والصائم إذا نازعت نفسه إلى الإفطار ، وإذا
كان من يتوقع إفطاره فالأفضل التأخير بقدر الفطر .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، ص 138 ، س 33 ، قال : " وآخر وقته طلوع الشمس " .
( 2 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 70 س 36 ، قال : " وآخر وقت الصبح طلوع الشمس وبه قال
السيد المرتضى وابن الجنيد .