تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
الثانية : قيل : لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية ، ولا تصلي قبله إلا مع العذر ، والأظهر الكراهية . الثالثة : لا تقدم صلاة الليل على الانتصاف إلا لشاب تمنعه رطوبة رأسه ، أو لمسافر . وقضاءها أفضل . الرابعة : إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة ثم خرج وقتها أتمها متقدمة على الفريضة ، وكذا العصر . وأما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة ولم يكملها بدأ بالعشاء . الخامسة : إذا طلع الفجر الثاني فقد فأنت النافلة عدا ركعتي الفجر ، ولو تلبس من صلاة الليل بأربع زاحم بها الصبح ، ما لم يخش فوات الفرض . ولو تليس بما دون الأربع ثم طلع الفجر ، بدأ بالفريضة ، وقضى نافلة الليل .
شرح
والمصنف ، ( 1 ) والعلامة ( 2 ) . قال طاب ثراه : قيل لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية . أقوال : تقدم البحث في هذه المسألة .قال طاب ثراه : الأفضل في كل صلاة تقديمها في أول وقتها إلا ما نستثنيه في مواضعه إن شاء الله . أقول : يريد بالمستثنى الموعود به : المفيض من عرفات ، فإنه يستحب له تأخير العشائين إلى مزدلفة ولو بربع الليل ، والصائم إذا نازعت نفسه إلى الإفطار ، وإذا كان من يتوقع إفطاره فالأفضل التأخير بقدر الفطر .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، ص 138 ، س 33 ، قال : " وآخر وقته طلوع الشمس " . ( 2 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 70 س 36 ، قال : " وآخر وقت الصبح طلوع الشمس وبه قال السيد المرتضى وابن الجنيد .
المهذب البارع — صفحة 298 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي