شرح
الثامنة : في تقدير آخر وقت العشاء
وفيه أربعة أقوال :
( ألف ) : انتصاف الليل ، وهو قول المرتضى ( 1 ) ، وأبي علي ( 2 ) ، وسلار ( 3 ) ،
وابن زهرة ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) ، والمصنف ( 6 ) ، والعلامة ( 7 ) .
( ب ) : ثلث الليل للمضطر ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 8 ) .
( ج ) : ثلث الليل للمختار ونصفه للمضطر ، وهو قول المفيد ( 9 ) .
( د ) : إلى طلوع الفجر للمضطر ، حكاه في المبسوط ، عن بعض أصحابنا ( 10 ) ،
واختاره المصنف في المعتبر ( 11 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 70 ، س 13 ، قال : " مسألة ، أخر وقت العشاء الآخرة
نصف الليل ، وهو اختيار السيد المرتضى وابن الجنيد وسلار وابن زهرة " .
( 2 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 70 ، س 13 ، قال : " مسألة ، أخر وقت العشاء الآخرة
نصف الليل ، وهو اختيار السيد المرتضى وابن الجنيد وسلار وابن زهرة " .
( 3 ) المراسم : كتاب الصلاة ، ذكر الأوقات . وعبارة الكتاب هكذا " وأما العشاء الآخرة فيمتد وقتها
إلى أن يبقي لانتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات " والظاهر أنها غلط ، فراجع .
( 4 ) الغنية : كتاب الصلاة ، فصل في أوقات الصلاة ، قال : " ويخلص ذلك المقدار ( أي مقدار أربع
ركعات بانتصاف الليل ) للعشاء الآخرة ، ويخرج وقتها بمضيه " .
( 5 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة المرتبة ، ص 39 ، س 28 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، ص 138 ، 14 .
( 7 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 70 ، س 13 ، قال " مسألة ، أخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل ،
وهو اختيار السيد المرتضى وابن الجنيد وسلار وابن زهرة " .
( 8 ) النهاية : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة ، ص 59 ، س 13 ، قال : " وآخره إلى ثلث الليل ،
الأول من الليل . ولم نجد التعرض منه قدس سره للمضطر " .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ، كتاب الصلاة ، فصل في ذكر المواقيت ، ص 75 ، س 4 .
( 11 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، ص 138 ، س 25 ، قال : " وإما أن وقت الاضطرار ممتد ما لم يطلع الفجر ،
ففيه لنا روايات " .