تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
الثامنة : في تقدير آخر وقت العشاء وفيه أربعة أقوال : ( ألف ) : انتصاف الليل ، وهو قول المرتضى ( 1 ) ، وأبي علي ( 2 ) ، وسلار ( 3 ) ، وابن زهرة ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) ، والمصنف ( 6 ) ، والعلامة ( 7 ) . ( ب ) : ثلث الليل للمضطر ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 8 ) . ( ج ) : ثلث الليل للمختار ونصفه للمضطر ، وهو قول المفيد ( 9 ) . ( د ) : إلى طلوع الفجر للمضطر ، حكاه في المبسوط ، عن بعض أصحابنا ( 10 ) ، واختاره المصنف في المعتبر ( 11 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 70 ، س 13 ، قال : " مسألة ، أخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل ، وهو اختيار السيد المرتضى وابن الجنيد وسلار وابن زهرة " . ( 2 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 70 ، س 13 ، قال : " مسألة ، أخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل ، وهو اختيار السيد المرتضى وابن الجنيد وسلار وابن زهرة " . ( 3 ) المراسم : كتاب الصلاة ، ذكر الأوقات . وعبارة الكتاب هكذا " وأما العشاء الآخرة فيمتد وقتها إلى أن يبقي لانتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات " والظاهر أنها غلط ، فراجع . ( 4 ) الغنية : كتاب الصلاة ، فصل في أوقات الصلاة ، قال : " ويخلص ذلك المقدار ( أي مقدار أربع ركعات بانتصاف الليل ) للعشاء الآخرة ، ويخرج وقتها بمضيه " . ( 5 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة المرتبة ، ص 39 ، س 28 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، ص 138 ، 14 . ( 7 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 70 ، س 13 ، قال " مسألة ، أخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل ، وهو اختيار السيد المرتضى وابن الجنيد وسلار وابن زهرة " . ( 8 ) النهاية : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة ، ص 59 ، س 13 ، قال : " وآخره إلى ثلث الليل ، الأول من الليل . ولم نجد التعرض منه قدس سره للمضطر " . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ، كتاب الصلاة ، فصل في ذكر المواقيت ، ص 75 ، س 4 . ( 11 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، ص 138 ، س 25 ، قال : " وإما أن وقت الاضطرار ممتد ما لم يطلع الفجر ، ففيه لنا روايات " .
المهذب البارع — صفحة 296 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي